نزاع تأجير معدات بسبب عدم سداد الأجرة المستحقة
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- جدة
- رقم القضية
- 4571004216
- رقم الحكم
- 4530901842
- التاريخ الهجري
- 18 رَمضان 1445
- التاريخ الميلادي
- 2024-03-28
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- نزاع تأجير معدات بسبب عدم سداد الأجرة المستحقة. - قضت المحكمة بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المستحق للمدعي.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، اما بعد:
بناءا على القضية رقم ٤٥٧١٠٠٤٢١٦ لعام ١٤٤٥هـ
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعي الموضح بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكرت فيها: أنه بموجب عقد تأجير معدات محرر بتاريخ ٢/٥/١٤٤٥هـ الموافق ١٦/١١/٢٠٢٣م أجر المدعي للمدعى عليها والتي تعمل في مجال الإنشاءات العامة للمباني السكنية برقم السجل التجاري (...) معدتين من نوع بوكلين بالمواصفات التالية: "المعدة الأولى بوكلين ماركة المركبة: (...) وموديل (...)" حمولة واحد راكب، رقم اللوحة (...) الوزن (٢١٨٣٠) كجم، صفراء اللون، المعدة الثانية بوكلين ماركة المركبة (...) وموديل (...) حمولة واحد راكب، رقم اللوحة (...) الوزن (٢١٤٠٠) اللون برتقالي، وبثمن إجمالي قدره (٣٦,٠٠٠) ستة وثلاثون ألف ريال شهريا، على
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر