نزاع بين وكالتين للسياحة والسفر حول مستحقات مالية وتعدي بإلغاء تذاكر سفر
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- الرياض
- رقم القضية
- 4570422961
- رقم الحكم
- 4530385187
- التاريخ الهجري
- 27 ربيع الآخر 1445
- التاريخ الميلادي
- 2024-11-07
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- نزاع بين وكالتين للسياحة والسفر حول مستحقات مالية وتعدي بإلغاء تذاكر سفر. - قضت المحكمة التجارية بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى، وأن المختص هي المحاكم العامة.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله:أما بعد فلدى الدائرة الخامسة عشرة وبناء على القضية رقم 4570422961 لعام 1445 هـ المدعي: [اسم] [اسم] محمد [اسم] المدعى عليه: شركة وكالة نادي المسافر للسفر والسياحة شركة شخص واحد
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار الحكم في أن المدعي تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها، وبإحالتها للدائرة عقدت لنظرها جلستها التحضيرية المؤرخة بتاريخ 17/04/1445هـ والمنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي وفيها حضر وكيل المدعي: [اسم] [اسم] [اسم] الشثيلي هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (452065743) كما حضر ممثل المدعى عليها: عسير سعيد [اسم] [اسم] هوية وطنية رقم (...) بموجب وكالة رقم (456017)، وبتحقق الدائرة من المسائل الأولية وفقا للمادة (90 - 244) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، سألت الدائرة وكيل المدعي عن تحرير دعواه فأرفق ما نصه عبر الدردشة الكتابية عبر برنامج التيمز إشارة إلى العقد
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر