نزاع بين وكالتين للسياحة والسفر حول مستحقات مالية وتعدي بإلغاء تذاكر سفر

ابتدائي

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
ابتدائي
المدينة
الرياض
رقم القضية
4570422961
رقم الحكم
4530385187
التاريخ الهجري
27 ربيع الآخر 1445
التاريخ الميلادي
2024-11-07
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- نزاع بين وكالتين للسياحة والسفر حول مستحقات مالية وتعدي بإلغاء تذاكر سفر. - قضت المحكمة التجارية بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى، وأن المختص هي المحاكم العامة.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله:أما بعد فلدى الدائرة الخامسة عشرة وبناء على القضية رقم 4570422961 لعام 1445 هـ المدعي: [اسم] [اسم] محمد [اسم] المدعى عليه: شركة وكالة نادي المسافر للسفر والسياحة شركة شخص واحد

الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار الحكم في أن المدعي تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها، وبإحالتها للدائرة عقدت لنظرها جلستها التحضيرية المؤرخة بتاريخ 17/04/1445هـ والمنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي وفيها حضر وكيل المدعي: [اسم] [اسم] [اسم] الشثيلي هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (452065743) كما حضر ممثل المدعى عليها: عسير سعيد [اسم] [اسم] هوية وطنية رقم (...) بموجب وكالة رقم (456017)، وبتحقق الدائرة من المسائل الأولية وفقا للمادة (90 - 244) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، سألت الدائرة وكيل المدعي عن تحرير دعواه فأرفق ما نصه عبر الدردشة الكتابية عبر برنامج التيمز إشارة إلى العقد

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

نزاع بين وكالتين للسياحة والسفر حول مستحقات مالية وتعدي بإلغاء تذاكر سفر — التجارية 1445هـ | ريحان