نزاع بين ورثة شريك متوفي في شركة تضامنية والشركة ومديرها حول تصفية الشركة
استئنافتأييدآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- استئناف
- المدينة
- مكة المكرمة
- رقم القضية
- 439089556
- التاريخ الهجري
- 9 ذو القِعدة 1444
- التاريخ الميلادي
- 2023-05-29
- نتيجة الاستئناف
- تأييد
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- نزاع بين ورثة شريك متوفي في شركة تضامنية والشركة ومديرها حول تصفية الشركة. - الحكم الابتدائي: إبطال قرار الشركاء بالتصفية الاختيارية وتعيين مصفي قضائي. - الاستئناف: رفض الاستئناف وتأييد الحكم الابتدائي.
محتويات الحكم2 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٨٩٥٥٦ لعام ١٤٣٩هـ
المدعي: (...) (...) المدعى عليه: (...) شركه (...) (...) (...) (...) (...)
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى -وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم- في أنه وردت للدائرة لائحة دعوى مقدمة من وكيل المدعيين اختصم فيها المدعى عليهم، وباطلاع الدائرة عليها حددت موعداً لنظرها بتاريخ ١٥/ ٧/ ١٤٤٣هـ حضر فيه طرفا الدعوى وكالة، وبسؤال المدعي عن دعوى موكيله ذكر بأنها وفقاً للائحة الدعوى وخلاصتها أن مورث موكيله كان شريكاً للمدعى عليه في شركة تضامنية، وقد توفي منذ ثلاثة أعوام تقريباً إلا أن المدعى عليه استمر في نشاط الشركة رغم أنه يفترض انقضائها بقوة النظام، وانتهى إلى طلب تصفية الشركة، وذكر بأنه أرفق لائحة دعوى محررة، وبعرض الدعوى على وكيلة المدعى عليه ذكر بأنها قد أجابت عن الدعوى بمذكرة أودعتها هذا اليوم تضمنت أن المادة الخامسة عشرة من عقد التأسيس نصت على … في حالة وفاة أحد الشركاء تستمر الشركة مع من يرغب من ورثة المتوفي ولو كانوا قصّر أو ممنوعين نظاماً من ممارسة الأعمال التجارية … إلخ وعليه فإن موكلها بصفته نائب رئيس مجلس الإدارة باشر الإجراءات ثم حلّت جائحة كورونا فأثرت على ذلك، وأكدت على أن موكلها يرى أن من مصلحة الشركة الاستمرار، وتحويلها من شركة تضامن إلى شركة توصية بسيطة، وعدم تصفيتها؛ لما تملكه الشركة من أعمال وتعاقدات قد يتضرر جميع الشركاء، فأفهمت الدائرة الأطراف بتبادل المذكرات، على أن يرفق بمذكراتهما عقد تأسيس الشركة وتعديلاته، فاستعدا بذلك، وبذا تكون الدائرة قد استوفت شروط نظر الدعوى وعرضت الصلح على أطرافه. وفي جلسة ٢٦/ ٨/ ١٤٤٣هـ حضر طرفا الدعوى، وأشارت الدائرة إلى أنها تسلمت عبر بريدها مذكرة من المدعي وكالة بتاريخ ٢٥ /٨ /١٤٤٣هـ أكد فيها ألا وجاهة لدفع المدعى عليها وكالة، وتمسك بطلبه في هذه الدعوى، ثم ذكرت وكيلة المدعى عليه بأنها لم تتطلع على تلك المذكرة، فأفهمت الدائرة المدعية وكالة بتزويد المدعى عليها وكالة بنسخة من المذكرة وكامل مرفقاتها، فاستعدت بذلك. وفي جلسة ٢٣/ ١٠/ ١٤٤٣هـ حضر طرفا الدعوى وكالة، وتمسك المدعي بطلب التصفية فأفهمت الدائرة الحاضرين بحضور الأصلاء بالجلسة القادمة في مقر المحكمة، وتقديم كل من الطرفين عرض لتخارج المدعين من الشركة فاستعدا
حكم الاستئناف
قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر