نزاع بين ورثة شريك متوفى وشركائه حول تعديل عقد تأسيس الشركة لتسجيل الحصص الموروثة

ابتدائي

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
ابتدائي
المدينة
جدة
رقم القضية
4570914096
رقم الحكم
4530811470
التاريخ الهجري
19 شَعبان 1445
التاريخ الميلادي
2024-02-29
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- نزاع بين ورثة شريك متوفى وشركائه حول تعديل عقد تأسيس الشركة لتسجيل الحصص الموروثة. - قضت المحكمة بإثبات شراكة المدعين في حصة مورثهم وإلزام المدعى عليهم باستكمال الإجراءات النظامية.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: (حيث أن مورث موكلي كان شريكاً في شركة (...) للأقمشة المحدودة سجل تجاري رقم (...) وقد توفي في تاريخ (١٦/٣/١٤٣٤هـ) وانحصر ورثته في(...)ووالدته(...)و(...)و(...)و(...)و(...)و(...)و(...)و(...)بموجب صك حصر الورثة رقم (...) في تاريخ (٧/٤/١٤٣٤هـ) والمعدل في تاريخ (١٢/٣/١٤٤٣هـ) -مرفق ضمن ملف الدعوى- وحيث امتنع المدعى عليهم عن تعديل عقد تأسيس الشركة وتسجيل حصص المدعين التي آلت إليهم من مورثهم، وحيث أن نسبة موكلي المدعي(...)من التركة تقدر ب (١٢.٥%) ونسبة موكلتي المدعية (...)من التركة تقدر ب (٦.٢٥%)، لذا فإن موكلي وموكلتي يطلبون من فضيلتكم الحكم بإثبات حصتهم في شركة (...) للأقمشة المحدودة سجل تجاري رقم (...) وإلزام المدعى عليهم بتعديل عقد تأسيس شركة (...) للأقمشة المحدودة سجل تجاري رقم (...) وتسجيل حصص المدعين فيها بحسب أنصبتهم الشرعية التي آلت إليهم من مورثهم)؛فقُيّدت هذه القضية بالرقم المدون أعلاه، ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط.، حيثُ عُقِد لها جلسة عبر الاتصال المرئي في ٠٣/٠٨/١٤٤٥هـ وفيها: حضر المدعي / (...)بالوكالة رقم ((...)) عن (...)و(...)كما تبين حضور المدعى عليه اصاله / (...)وبوكالته الشرعية رقم ((...)) عن / (...)كما تبين حضور المدعى عليها / (...)بالوكالة رقم ((...)) عن (...)و وسيلة (...) و (...)و(...)و(...)فيما لم تحضر (...) مع تبلغها لشخصها،وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه أحال إلى مذكرّة نصُّها ما يلي (حيث أن مورث موكلي كان شريكاً في شركة (...) للأقمشة المحدودة سجل تجاري رقم (...)وقد توفي في تاريخ (١٦/٣/١٤٣٤هـ)

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

نزاع بين ورثة شريك متوفى وشركائه حول تعديل عقد تأسيس الشركة لتسجيل الحصص الموروثة — التجارية 1445هـ | ريحان