نزاع بين ورثة شريك في شركة ذات مسؤولية محدودة حول امتناع بعض الورثة عن تعديل عقد التأسيس
استئنافإلغاء_كليآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- استئناف
- المدينة
- الرياض
- رقم القضية
- 439482654
- التاريخ الهجري
- 18 رَمضان 1444
- التاريخ الميلادي
- 2023-04-09
- نتيجة الاستئناف
- إلغاء_كلي
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- نزاع بين ورثة شريك في شركة ذات مسؤولية محدودة حول امتناع بعض الورثة عن تعديل عقد التأسيس لإدخال الورثة كشركاء. - حكمت المحكمة الابتدائية برفض الدعوى. - ألغت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي وقضت بعدم قبول الدعوى.
محتويات الحكم2 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول اللهأما بعد: فلدى الدائرة الثالثة وبناء على القضية رقم439482654لعام1443ه
المدعي: [اسم] حسن علي [اسم] [اسم] حسن علي [اسم] جواهر حسن علي [اسم] علياء حسن علي [اسم] المدعى عليه: [اسم] حسن علي [اسم] ساميه حسن علي [اسم]
الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية بالقدر اللازم للحكم فيها في أن المدعي وكالة تقدم إلى المحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى جاء فيها: (يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعى عليه بصفته شريك في شركة حسن بن علي آل هياس وأولاده للتجارة والصناعة وهي شركة ذات المسؤولية المحدودة ورقم سجلها التجاري (...)، ونسبة الحصص من رأس المال (٧١٢٠%)، ورأس مالها (٧١٢٠٠٠٠) سبعة ملايين ومائة وعشرون ألفًا ريال سعودي، وعدد الشركاء (١١)،، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، علماً أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ ١٤٢٨/٠٧/١٠هـ الموافق ٢٠٠٧/٠٧/٢٤م -تقريباً-،ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تحمل المدعى عليه المسؤولية في (الامتناع على التوقيع على تعديل عقد التأسيس)، وذلك بتاريخ ١٤٣٦/٠٨/٢٠هـ الموافق ٢٠١٥/٠٦/٠٧م، مما تسبب بـ(تكبد الشركة خسائر فادحة)، استناداً على (الامتناع على التوقيع على تعديل عقد التأسيس)، وتعويضي بمبلغ قدره(٦٠٠٠٠٠٠٠) ستون مليونًا ريال سعودي)، ويحصر مطالبته في هذه الدعوى في: إلزام المدعى عليهما بتحمل المسؤولية والتعويض بمبلغ وقدره (٦٠٠٠٠٠٠٠) ستون مليونًا ريال سعودي، وباشرت الدائرة نظر الدعوى بعد إحالتها إليها وحددت موعد نظر الدعوى، وفيها حضر وكيل المدعي بموجب الوكالة رقم (435349013) والوكالة رقم (435348962)كما حضر وكيل المدعى عليها [اسم] صالح [اسم] [اسم] هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (41640470) كما حضر المدعى عليه أصالة ثم سالت الدائرة وكيل المدعين عن اللجوء للمصالحة فأجاب بأنه قد تم اللجوء للصلح وبطلب ما يفيد ذلك لم يجب وتم تكرار ذلك عليه ولم يجب وبالاطلاع على مرفقات القضية تبين خلوها مما يفيد اللجوء للمصالحة؛ وأصدرت الدائرة حكمها القاضي بعدم قبول الدعوى، وقد تقدم وكيل المدعين بطلب الاستئناف رقم (4410322153) المرفق بملف القضية. وعقدت الدائرة لأجله الجلسة المرئية المؤرخة في 19/05/1444هـ، وفيها وسألت الدائرة وكيل المدعين عن دعواه وحصر طلبه قدم مكرة هذا نصها: (توفي مورث المدعين والمدعى عليهم المغفور له بأمر
حكم الاستئناف
قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر