نزاع بين ورثة حول ملكية حصص في شركة ذات مسؤولية محدودة

استئنافإلغاء_كلي

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
استئناف
المدينة
الرياض
رقم القضية
4471092712
التاريخ الهجري
8 ربيع الأول 1445
التاريخ الميلادي
2023-09-23
نتيجة الاستئناف
إلغاء_كلي

- نزاع بين ورثة حول ملكية حصص في شركة ذات مسؤولية محدودة. - رفضت المحكمة الابتدائية الدعوى لعدم وجود نزاع حقيقي ولاعتبار أن طلب إثبات الصلح يهدف إلى إلزام وزارة التجارة بتعديل عقد التأسيس. - ألغت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي وأثبتت الصلح المبرم بين الأطراف استناداً إلى إقرار المدعى عليه واتفاق الأطراف.

نص الحكم

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الاولى وبناء على القضية رقم 4471092712 لعام 1444 هـ

المدعي: مي [اسم] [اسم] الجهيمي الجوهره [اسم] [اسم] [اسم] [اسم] [اسم] [اسم] [اسم] بدر [اسم] [اسم] [اسم] الدانه [اسم] [اسم] [اسم] غادة [اسم] [اسم] [اسم] غدير [اسم] [اسم] [اسم] المدعى عليه: محمد [اسم] [اسم] [اسم]

الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعى عليه في شركة مدارس موسوعة العلوم الاهلية وهي شركة ذات المسؤولية المحدودة ورقم سجلها التجاري (...)، ونسبة الحصص من رأس المال (13.76%)، ورأس مالها (500,000) خمس مئة ألف ريال، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، علماً أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ 1434/06/22هـ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية إثبات ملكية لعدد (138) حصة، وطالب بـ: إلزام المدعى عليه بإثبات ملكية لعدد (138) حصة، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- محرر رسمي عبارة عن: صك حصر ورثة برقم (3460286) وتاريخ 1434/03/11هـ الصادر من (المحكمة العامة بمحافظة الدرعية)، ممهوراً بختم وزارة العدل وتوقيع وختم فضيلة الملازم القضائي/عاصم عيد. 2- إقرار تقسيم تركة / [اسم] [اسم] المسجلة باسم /محمد [اسم] في شركة مدارس موسوعة العلوم الأهلية، وبيان أنصبة الورثة فيها، ممهورة بتوقيع الشهود /[اسم] [اسم]، بدر [اسم]، سامر الصالح، صلاح عامر، وتوقيع/محمد [اسم] وختم شركة مدارس موسوعة العلوم الأهلية. وقد عقدت الدائرة جلسة في تاريخ1444/11/23هـ وملخصها: حضر وكيل المدعيين كما حضر المدعى عليه، وبسؤال المدعي وكالة عن الدعوى؟ أحال إلى صحيفة الدعوى المرفقة في النظام والتي تضمنت: طلب اثبات تملك عدد (138 حصه) للمدعين في شركة مدارس العلوم الأهلية والمسجلة صوريا باسم المدعى عليه بعد ذلك طلب المدعي وكالة اثبات الصلح المبرم مع المدعى

حكم الاستئناف

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

نزاع بين ورثة حول ملكية حصص في شركة ذات مسؤولية محدودة — التجارية 1445هـ | ريحان