نزاع بين ورثة حول طلب تعيين حارس قضائي على مؤسسة مملوكة للمورث
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- الدمام
- رقم القضية
- 4471232662
- رقم الحكم
- 4431079106
- التاريخ الهجري
- 1 مُحرَّم 1445
- التاريخ الميلادي
- 2023-07-19
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- نزاع بين ورثة حول طلب تعيين حارس قضائي على مؤسسة مملوكة للمورث. - قضت المحكمة بعدم قبول الطلب المستعجل لعدم اختصاصها بالنزاع، حيث أن النزاع بين الورثة على التركة من اختصاص محاكم الأحوال الشخصية.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الطلبات والاوامر الثانية وبناء على القضية رقم ٤٤٧١٢٣٢٦٦٢ لعام ١٤٤٤ هـ
المدعي: (...) (...) (...) (...) المدعى عليه: (...)
الوقائع: تقدم (...) بطلب مستعجل تضمن الاتي: إن المدعى عليه ورثة، ولوجود مال عبارة عن: مؤسسة مملوكـ/ـة لـ/(...) بموجب سجل تجاري الصادر/ة من وزارة التجارة برقم (...) وتاريخ ١٤٢٠/٠٦/٣هـ، ولوجود حاجة لإقامة حارس قضائي على المال وذلك لانفراد المدعى عليه بإدارة المؤسسة مما يشكل خطر على الكيان، ولا يوجد اتفاق على تعيين حارس قضائي بين الأطراف؛ فحددت الدائرة جلسة بتاريخ ٣٠/١٢/١٤٤٤ فحضر المدعي وكالة المذكور أعلاه بصفته وكيلاً عن (...)ووكيلاً عن (...) ووكيلاً عن (...) ووكيلاً عن (...) ووكيلاً (...) كما حضر وكيل المدعى عليه (...) بموجب وكالة رقم (...) وأحال المدعي وكالة الى لائحة الدعوى وأضاف: توجد قضية منظورة في الدائرة السادسة لبيع وتصفية المؤسسة مقامة من قبل
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر