نزاع بين ورثة حول تصفية شركة (مؤسسة) تجارية مملوكة للمورث

ابتدائي

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
ابتدائي
المدينة
الرياض
رقم القضية
439065384
رقم الحكم
437630171
التاريخ الهجري
2 رَجب 1443
التاريخ الميلادي
2022-02-04
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- نزاع بين ورثة حول تصفية شركة (مؤسسة) تجارية مملوكة للمورث. - حكمت المحكمة بتصفية الشركة وتعيين مركز للإسناد والتصفية للقيام بأعمال التصفية.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة العشرون وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٦٥٣٨٤ لعام ١٤٤٣هـ

المدعي: (...) المدعى عليه: (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...)

الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية في أن (...) بالوكالة رقم (...) عن المدعية، تقدم بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية خلاصتها: ١-بتاريخ ١٣/ ٨/ ١٤٤٠هـ توفي مورث المدعية (...) وانحصر إرثه في المدعية والمدعي عليهم بموجب صك الحصر رقم (...) وتاريخ ٤/ ٩/ ١٤٤٠هـ. ٢- كان من جملة تركة المورث مؤسسة (...) للسيارات بالسجل التجاري رقم (...) وتاريخ ٣/ ١٢/ ١٤٢٤هـ ٣- تقدمت موكلتي المدعية بدعوى لدى محكمة الأحوال الشخصية قيدت بالرقم (٤٠١٣٨٥٥٣٣) وتاريخ ٦/ ٣/ ١٤٤٠هـ ضد ورثة مورثها تطلب فيها قسمة تركة مورثها إجباراً، وقسمة وتنضيض المؤسسة محل الدعوى. ٤- حكمت دائرة التركات المليونية حكماً ابتدائياً بموجب الصك رقم (٤٢١٣٧٤٠٥) وتاريخ ٢٥/ ٣/

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

نزاع بين ورثة حول تصفية شركة (مؤسسة) تجارية مملوكة للمورث — التجارية 1443هـ | ريحان