نزاع بين ورثة حول تصفية شركة (مؤسسة) تجارية مملوكة للمورث
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- الرياض
- رقم القضية
- 439065384
- رقم الحكم
- 437630171
- التاريخ الهجري
- 2 رَجب 1443
- التاريخ الميلادي
- 2022-02-04
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- نزاع بين ورثة حول تصفية شركة (مؤسسة) تجارية مملوكة للمورث. - حكمت المحكمة بتصفية الشركة وتعيين مركز للإسناد والتصفية للقيام بأعمال التصفية.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة العشرون وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٦٥٣٨٤ لعام ١٤٤٣هـ
المدعي: (...) المدعى عليه: (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...)
الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية في أن (...) بالوكالة رقم (...) عن المدعية، تقدم بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية خلاصتها: ١-بتاريخ ١٣/ ٨/ ١٤٤٠هـ توفي مورث المدعية (...) وانحصر إرثه في المدعية والمدعي عليهم بموجب صك الحصر رقم (...) وتاريخ ٤/ ٩/ ١٤٤٠هـ. ٢- كان من جملة تركة المورث مؤسسة (...) للسيارات بالسجل التجاري رقم (...) وتاريخ ٣/ ١٢/ ١٤٢٤هـ ٣- تقدمت موكلتي المدعية بدعوى لدى محكمة الأحوال الشخصية قيدت بالرقم (٤٠١٣٨٥٥٣٣) وتاريخ ٦/ ٣/ ١٤٤٠هـ ضد ورثة مورثها تطلب فيها قسمة تركة مورثها إجباراً، وقسمة وتنضيض المؤسسة محل الدعوى. ٤- حكمت دائرة التركات المليونية حكماً ابتدائياً بموجب الصك رقم (٤٢١٣٧٤٠٥) وتاريخ ٢٥/ ٣/
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر