نزاع بين ورثة حول تحويل مؤسسة تجارية موروثة إلى شركة ذات مسؤولية محدودة
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- جدة
- رقم القضية
- 4670038295
- رقم الحكم
- 4630052374
- التاريخ الهجري
- 22 مُحرَّم 1446
- التاريخ الميلادي
- 2024-07-29
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- نزاع بين ورثة حول تحويل مؤسسة تجارية موروثة إلى شركة ذات مسؤولية محدودة. - رفضت المحكمة الدعوى لعدم قيام المدعي بتقديم مستندات نظامية تدعم طلبه.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٠٣٨٢٩٥ لعام ١٤٤٦ هـ
المدعي: (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) المدعى عليه: (...)
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى - بالقدر اللازم للفصل فيها- في تقدم وكيل المدعيين بلائحة الدعوى إلى المحكمة التجارية بمحافظة جدة، وبعد إحالتها لهذه الدائرة باشرت النظر فيها، وفق مايرد: هذا وقد عقدت الدائرة في يوم الأثنين الموافق : ١٦/ ١/ ١٤٤٦هــ جلسة عن بعد عبر الاتصال المرئي وفيها حضر: (...) يحمل سجلا مدنيا رقمه: (...) بصفته وكيلا عن/ المدعين بموجب وكالة الكترونية رقمها (...) وتاريخها ١٤٤٥/١٠/٠٩ هـ،ولم يحضر من يمثل المدعى عليه ولم يرد للدائرة عذرٌ عن تخلفه رغم تبلغه عبر بيان التبليغ الالكتروني؛ عليه قررت الدائرة
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر