نزاع بين ورثة حول تحويل مؤسسة تجارية موروثة إلى شركة ذات مسؤولية محدودة

ابتدائي

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
ابتدائي
المدينة
جدة
رقم القضية
4670038295
رقم الحكم
4630052374
التاريخ الهجري
22 مُحرَّم 1446
التاريخ الميلادي
2024-07-29
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- نزاع بين ورثة حول تحويل مؤسسة تجارية موروثة إلى شركة ذات مسؤولية محدودة. - رفضت المحكمة الدعوى لعدم قيام المدعي بتقديم مستندات نظامية تدعم طلبه.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٠٣٨٢٩٥ لعام ١٤٤٦ هـ

المدعي: (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) المدعى عليه: (...)

الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى - بالقدر اللازم للفصل فيها- في تقدم وكيل المدعيين بلائحة الدعوى إلى المحكمة التجارية بمحافظة جدة، وبعد إحالتها لهذه الدائرة باشرت النظر فيها، وفق مايرد: هذا وقد عقدت الدائرة في يوم الأثنين الموافق : ١٦/ ١/ ١٤٤٦هــ جلسة عن بعد عبر الاتصال المرئي وفيها حضر: (...) يحمل سجلا مدنيا رقمه: (...) بصفته وكيلا عن/ المدعين بموجب وكالة الكترونية رقمها (...) وتاريخها ١٤٤٥/١٠/٠٩ هـ،ولم يحضر من يمثل المدعى عليه ولم يرد للدائرة عذرٌ عن تخلفه رغم تبلغه عبر بيان التبليغ الالكتروني؛ عليه قررت الدائرة

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

نزاع بين ورثة حول تحويل مؤسسة تجارية موروثة إلى شركة ذات مسؤولية محدودة — التجارية 1446هـ | ريحان