نزاع بين ورثة حول إثبات شراكة خمسة منهم في شركة (

استئنافتأييد

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
استئناف
المدينة
الرياض
رقم القضية
439143382
التاريخ الهجري
8 ذو القِعدة 1444
التاريخ الميلادي
2023-05-28
نتيجة الاستئناف
تأييد
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- نزاع بين ورثة حول إثبات شراكة خمسة منهم في شركة (...) المسجلة باسم أحد الورثة (المدعى عليه) بناءً على اتفاقية شراكة عائلية. - حكمت المحكمة الابتدائية برفض الدعوى لعدم توفر إرادة جميع الشركاء (بمن فيهم المدخلون) ولأن الاتفاقية نصت على إبقاء الملكية باسم المدعى عليه. - أيدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي ورفضت الاعتراض موضوعاً.

نص الحكم

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة وبناء على القضية رقم 439143382 لعام 1443 ه

المدعي: (...) (...) (...) (...) (...) المدعى عليه: (...) (...) (...) (...) (...)

الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها، تقدم وكيل المدعين -المثبتة بياناته بملف القضية- بلائحة الدعوى الآتي نصها: (إنَّ موكليَّ شركاء للمدعى عليه في شركة (...) ذات السجل التجاري (...) ويمتلك موكلي (...) (9,26%) من الحصص، ويمتلكن موكلاتي (...) و(...)و(...) لكل واحدة منهن (4,63%) من الحصص، وتمتلك موكلتي ( (5,63%) من (...) الحصص، وذلك بموجب اتفاقية الشراكة الموقعة بين المدعين والمدعى عليه وغيرهم مؤرخة في 19/2/1422هـ (المرفق رقم 1) الثابت صحتها بحكم المحكمة العامة بالرياض بالصك رقم (18/10) وتاريخ 28/7/1432هـ والمؤيدة من محكمتي الاستئناف والعليا (المرفق 2)، وجاء في المادة الرابعة منها أن جميع موجودات الاتفاقية ومنها شركة (...) مسجلة باسم الطرف الأول (المدعى عليه) ولكن تعود ملكيتها لجميع الشركاء أطراف الاتفاقية، كما أقر المدعى عليه في المادة التاسعة من هذه الاتفاقية بأن جميع الأصول المسجلة باسمه والواردة ضمن المادة الرابعة هي ملك لجميع الشركاء وليست ملكية خاصة له فقط وقد تم تسجيلها باسمه لغرض الإدارة وتسهيل إجراءاتها، ونظرًا لكون شركة (...) ما زالت باسم المدعى عليه ولم يجرِ عليها تعديلًا في ملكيتها، وقد أخطر موكلي المدعى عليه بطلب تعديل بنود عقد تأسيس شركة (...) وإضافة موكليَ كشركاء فيها وفقًا لحصصهم المنصوص عليها في الاتفاقية غير أنه لم يقم بشيء من ذلك. إثبات شراكة موكليَّ في شركة (...) وفقًا لحصصهم المشار إليها في الدعوى وإلزام المدعى عليه بتعديل بنود عقد تأسيسها.) ا.هـ. وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة عدة جلسات ففي الجلسة التحضيرية المنعقدة بتاريخ 04/ 09/ 1443هـ حضر وكيل المدعين (...) بموجب الوكالات رقم (...) -(...)- (...) - (...)- (...) كما حضر وكيل المدعى عليه (...) بموجب الوكالة رقم (...)، وبعد تحقق الدائرة من اختصاصها بنظر الدعوى وشروط قبول الدعوى فقد عرضت الدائرة الصلح بين أطراف الدعوى فأجاب الطرفان بتعذر الصلح بينهما وبسؤال وكيل المدعيين عن الدعوى؟ أحال على ما ورد في صحيفة الدعوى؟ وبسؤاله عن الاسانيد؟ أحال على تم إرفاقه مع صحيفة الدعوى وبعرض ذلك

حكم الاستئناف

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

نزاع بين ورثة حول إثبات شراكة خمسة منهم في شركة ( — التجارية 1444هـ | ريحان