نزاع بين مساهم وشركة مساهمة حول شراء إلزامي لأسهم الأقلية
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- الرياض
- رقم القضية
- 4570965668
- رقم الحكم
- 4530862028
- التاريخ الهجري
- 28 شَعبان 1445
- التاريخ الميلادي
- 2024-03-09
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- نزاع بين مساهم وشركة مساهمة حول شراء إلزامي لأسهم الأقلية. - المدعي اعترض على سعر الشراء الإلزامي (41 ريال للسهم) والإجراءات المتبعة. - المحكمة رفضت الدعوى وأيدت شرعية الإجراءات وسعر الشراء.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٩٦٥٦٦٨ لعام ١٤٤٥ هـ
المدعي: (...)
المدعى عليه: شركة (...)
الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم للفصل فيها بأن المدعي وكالة تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى ورد فيها ما نصه: يمتلك المدعي عدد من الأسهم لدى الشركة (...) -(...)- و بتاريخ ١٠ / ١٢ / ٢٠٢٣ م، أخطرت الشركة (...) (...) المساهمين بها ببلوغ المدعى عليها شركة (...) نسبة (٩٧،٥٥%) أسهم الشركة (...) (...) ، (مرفق ١ الإخطار ببلوغ النسبة المقررة)، بتاريخ ١١ / ٠٢ / ٢٠٢٣ م، أرسلت المدعى عليها شركة (...) للمدعي عرض سعر شراء أسهمه في الشركة (...) (...) بمبلغ قدره (٤١ ريال) للسهم الواحد، (مرفق ٢ إخطار شركة (...) بعرض سعر الشراء)، بتاريخ ٠٢ / ٠١ / ٢٠٢٤ م، صدرت موافقة وزارة التجارة على عرض السعر المقدم من شركة (...) بمبلغ (٤١ ريال) للسهم الواحد، بتاريخ ١٠ / ٠١ / ٢٠٢٤ م، أخطرت شركة (...) مساهمي الشركة (...) (...) بصدور موافقة وزارة التجارة على سعر الشراء الإلزامي (٤١ريال) للسهم الواحد. (مرفق ٣ إخطار شركة (...)) بتاريخ ١٦ / ٠١ / ٢٠٢٤ م، أعلنت شركة (...) بتوقيع اتفاقية لبيع الأسهم المملوكة لها تمثل (٣٥%) من رأس مال الشركة (...) (...) إلى شركة (...) العالمية القابضة بقيمة بلغت (١،٨٧) مليار ريال سعودي بما يقارب (٥٠) ريال للسهم الواحد. (مرفق ٤ إعلان شركة (...) بتوقيع الاتفاقية)، ثانياً: من حيث الشكل: قرر نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٣٢) وتاريخ ٠١ / ٠٢ / ١٤٤٣ هـ، بأحقية المساهم في شركة المساهمة الاعتراض على سعر الشراء وفق الفقرة الثالثة من المادة (٢٣٠) من نظام الشركات التي تنص على ما يلي: لأي مساهم في شركة المساهمة خلال (ستين) يوماً من تاريخ تقديم عرض لشراء أسهمه في الشركة وفقاً للفقرة (١) من هذه المادة أو من تاريخ تقديم العرض الإلزامي لشراء أسهمه في الشركة وفقاً للفقرة (٢) من هذه المادة، اللجوء إلى الجهة القضائية المختصة للاعتراض على سعر الشراء... ، ولما كان الثابت أن المدعى عليها بتاريخ ١١ / ١٢ / ٢٠٢٣ م، أرسلت للمدعي عرض سعر إلزامي لشراء أسهمه في الشركة (...) (...) بمبلغ (٤١ ريال) للسهم الواحد، بالتالي يكون اعتراض المدعي يكون خلال المدة النظامية المقررة، مما
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر