نزاع بين مساهم أقلية وشركة أغلبية حول صحة وعرض شراء إلزامي لأسهم
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- الرياض
- رقم القضية
- 4571004971
- رقم الحكم
- 4530863739
- التاريخ الهجري
- 25 شَعبان 1445
- التاريخ الميلادي
- 2024-03-06
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- نزاع بين مساهم أقلية وشركة أغلبية حول صحة وعرض شراء إلزامي لأسهم. - المحكمة رفضت دعوى الاعتراض وأيدت إجراءات الشراء الإلزامي.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم٤٥٧١٠٠٤٩٧١لعام١٤٤٥ه
المدعي : (...) المدعى عليه : شركة (...)
الوقائع: تتحصل وقائع الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في تقدم المدعي وكالة بلائحة دعوى يختصم فيها المدعى عليها مفادها أتقدم لمقام فضيلتكم بهذا الاعتراض على سعر شراء أسهم في الشركة (...) للصناعات البتروكيماوية (...) ونوجزه على التفصيل التالي: أولاً: الــوقائـع: يمتلك المدعي عدد (٣،٩٢٣) سهماً في الشركة (...) للصناعات البتروكيماوية (...) . بتاريخ ١٠ / ١٢ / ٢٠٢٣ م، أخطرت الشركة (...) للصناعات البتروكيماوية (...) المساهمين بها ببلوغ المدعى عليها شركة (...) نسبة (٩٧،٥٥%) أسهم الشركة (...) للصناعات البتروكيماوية (...) ، (مرفق ١ الإخطار ببلوغ النسبة المقررة)، بتاريخ ١١ / ٠٢ / ٢٠٢٣ م، أرسلت المدعى عليها شركة (...) للمدعي عرض سعر شراء أسهمه في الشركة (...) للصناعات البتروكيماوية (...) بمبلغ قدره (٤١ ريال) للسهم الواحد، (مرفق ٢ إخطار شركة (...) بعرض سعر الشراء)، بتاريخ ٠٢ / ٠١ / ٢٠٢٤ م، صدرت موافقة وزارة التجارة على عرض السعر المقدم من شركة (...) بمبلغ (٤١ ريال) للسهم الواحد، بتاريخ ١٠ / ٠١ / ٢٠٢٤ م، أخطرت شركة (...) مساهمي الشركة (...) للصناعات البتروكيماوية (...) بصدور موافقة وزارة التجارة على سعر الشراء الإلزامي (٤١ريال) للسهم الواحد. (مرفق ٣ إخطار شركة (...)) بتاريخ ١٦ / ٠١ / ٢٠٢٤ م، أعلنت شركة (...) بتوقيع اتفاقية لبيع الأسهم المملوكة لها تمثل (٣٥%) من رأس مال الشركة (...) للصناعات البتروكيماوية (...) إلى شركة (...) العالمية القابضة بقيمة بلغت (١،٨٧) مليار ريال سعودي بما يقارب (٥٠) ريال للسهم الواحد. (مرفق ٤ إعلان شركة (...) بتوقيع الاتفاقية)، ثانياً: من حيث الشكل: قرر نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٣٢) وتاريخ ٠١ / ٠٢ / ١٤٤٣ هـ، بأحقية المساهم في شركة المساهمة الاعتراض على سعر الشراء وفق الفقرة الثالثة من المادة (٢٣٠) من نظام الشركات التي تنص على ما يلي: لأي مساهم في شركة المساهمة خلال (ستين) يوماً من تاريخ تقديم عرض لشراء أسهمه في الشركة وفقاً للفقرة (١) من هذه المادة أو من تاريخ تقديم العرض الإلزامي لشراء أسهمه في الشركة وفقاً للفقرة (٢) من هذه المادة، اللجوء إلى الجهة القضائية المختصة للاعتراض
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر