نزاع بين محامٍ وموكله حول أتعاب المحاماة عن قضية محددة

استئنافتأييد

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
استئناف
المدينة
مكة المكرمة
رقم القضية
4470457400
التاريخ الهجري
10 رَمضان 1444
التاريخ الميلادي
2023-04-01
نتيجة الاستئناف
تأييد
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- نزاع بين محامٍ وموكله حول أتعاب المحاماة عن قضية محددة. - حكمت المحكمة الابتدائية بأجرة مثل قدرها 40,500 ريال. - أيدت محكمة الاستئناف الحكم ورفضت الاعتراض.

نص الحكم

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة وبناء على القضية رقم 4470457400 لعام 1444ه

المدعي: (...) المدعى عليه: (...)

الوقائع: تتخلص وقائع هذه الدعوى في أنّ المدعي تقدم بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليه، جاء فيها: إنه تم التعاقد بيني وبين المدعى عليه بتاريخ 16/ 6/ 1439ه على أن أقوم بـالمرافعة والمدافعة في الدعوى المقامة من/ (...) ضد/ (...) المقيدة في المحكمة العامة بمكة الدوائر التجارية برقم (٣٥٤) وتاريخ 1/ 4/ 1439ه والمنظورة لدى (الثالثة) بشأن المطالبة بـ(تم التعاقد مع المدعى عليه بموجب العقد المرفق المتضمن عقد اتفاق محاماة يكون فيه المدعي وكيلا بموجب الوكالة رقم (...) وتاريخ ١٧/٦ /١٤٣٧هـ وذلك للقيام بالمرافعة والمدافعة وحضور الجلسات وسماع الدعاوى....الخ على أتعاب وقدرها (٥,٠٠٠,٠٠٠) خمسة مليون ريال وحيث استمر العمل بالوكالة وحضور الجلسات لعدد أكثر من (٥٠) قضية صدر بها أحكام وقرارات من المحاكم التجارية والعامة والتنفيذ حتى تاريخ ٢١/ ١٢/١٤٤٠هـ قام بفسخ الوكالة وعند مطالبته بما في ذمته من أتعاب ماطل وامتنع عن السداد، حسب البند خامساً والبند سادساً والبند سابعاً والبند ثامناً والبند تاسعاً من العقد المرفق صورة منه لصالح/ (...)، على أن استحق مبلغ قدره (٥,٠٠٠,٠٠٠) خمسة مليون ريال، تدفع كل سنة مليون ريال، والقضية انتهت بحكم نصه (رفض الدعوى المقامة من المدعي) وذلك حسب الصك رقم (٥٣) وتاريخ 3/ 2/ 1441ه وعليه استحق (٥,٠٠٠,٠٠٠) خمسة ملايين ريال سعودي لم يصل منها شيء، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بدفع ما في ذمته حالاً بناءً على العقد والمادة (٢٧) من نظام المحاماة، هذه دعواي. وبإحالتها إلى الدائرة باشرت نظرها وفق ما هو مدون في محاضر الضبط وحددت لها جلسة

حكم الاستئناف

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

نزاع بين محامٍ وموكله حول أتعاب المحاماة عن قضية محددة — التجارية 1444هـ | ريحان