نزاع بين مؤسستين حول طلب تعيين محكم هندسي وفقاً لشرط في العقد
استئنافإلغاء_كليآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- استئناف
- المدينة
- منطقة عسير
- رقم القضية
- 439195483
- التاريخ الهجري
- 19 مُحرَّم 1445
- التاريخ الميلادي
- 2023-08-06
- نتيجة الاستئناف
- إلغاء_كلي
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- نزاع بين مؤسستين حول طلب تعيين محكم هندسي وفقاً لشرط في العقد. - أصدرت الدائرة حكماً ابتدائياً بانتهاء النزاع بعد أن عين المدعى عليه محامياً كمحكم. - قدم المدعي التماس إعادة نظر (يعامل كاستئناف) لعدم مطابقة المحكم المعين للشرط (أن يكون مكتب تحكيم هندسي). - ألغت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي وعينت محكماً هندسياً عن المدعى عليه.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم 439195483 لعام 1443ه
المدعي: ابتسام [اسم] [اسم] الباحوث المدعى عليه: محمد [اسم] [اسم] [اسم]
الوقائع: بما أن واقعات طلب التحكيم للنظر في طلب تعيين محكم المقدم من/ ابتسام [اسم] [اسم] الباحوث ضد/ محمد [اسم] [اسم] [اسم] وفيها حضر وكيل طالب التحكيم/ نعمه [اسم] حضيري [اسم] هوية وطنية رقم (...) بالوكالة رقم (431470748) وتاريخ 27/ 3/ 1443هـ ، وكما حضر وكيل المحتكم ضده / [اسم] خلف بن محمد [اسم]، هوية وطنية رقم (...) بالوكالة رقم (434090956) وتاريخ 18/ 8/ 1443هـ ، للنظر في طلب التحكيم وبسؤال طالب التحكيم عن طلبه:ذكر انه جرى التعاقد بين الطرف الأول: (مؤسسة بيت رفال و صاحبتها ابتسام الباحوث) والطرف الثاني:(مؤسسة مطاعم محمد [اسم] لتقديم الوجبات وصاحبها محمد [اسم]) على "تنفيذ أعمال عظم و تشطيبات بالمواد"، وبناءً على اتفاق التحكيم الوارد في البند رقم (٥٠)
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر