نزاع بين مؤسستين حول طلب تعيين محكم هندسي وفقاً لشرط في العقد

استئنافإلغاء_كلي

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
استئناف
المدينة
منطقة عسير
رقم القضية
439195483
التاريخ الهجري
19 مُحرَّم 1445
التاريخ الميلادي
2023-08-06
نتيجة الاستئناف
إلغاء_كلي
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- نزاع بين مؤسستين حول طلب تعيين محكم هندسي وفقاً لشرط في العقد. - أصدرت الدائرة حكماً ابتدائياً بانتهاء النزاع بعد أن عين المدعى عليه محامياً كمحكم. - قدم المدعي التماس إعادة نظر (يعامل كاستئناف) لعدم مطابقة المحكم المعين للشرط (أن يكون مكتب تحكيم هندسي). - ألغت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي وعينت محكماً هندسياً عن المدعى عليه.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم 439195483 لعام 1443ه

المدعي: ابتسام [اسم] [اسم] الباحوث المدعى عليه: محمد [اسم] [اسم] [اسم]

الوقائع: بما أن واقعات طلب التحكيم للنظر في طلب تعيين محكم المقدم من/ ابتسام [اسم] [اسم] الباحوث ضد/ محمد [اسم] [اسم] [اسم] وفيها حضر وكيل طالب التحكيم/ نعمه [اسم] حضيري [اسم] هوية وطنية رقم (...) بالوكالة رقم (431470748) وتاريخ 27/ 3/ 1443هـ ، وكما حضر وكيل المحتكم ضده / [اسم] خلف بن محمد [اسم]، هوية وطنية رقم (...) بالوكالة رقم (434090956) وتاريخ 18/ 8/ 1443هـ ، للنظر في طلب التحكيم وبسؤال طالب التحكيم عن طلبه:ذكر انه جرى التعاقد بين الطرف الأول: (مؤسسة بيت رفال و صاحبتها ابتسام الباحوث) والطرف الثاني:(مؤسسة مطاعم محمد [اسم] لتقديم الوجبات وصاحبها محمد [اسم]) على "تنفيذ أعمال عظم و تشطيبات بالمواد"، وبناءً على اتفاق التحكيم الوارد في البند رقم (٥٠)

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

نزاع بين مؤسستين حول طلب تعيين محكم هندسي وفقاً لشرط في العقد — التجارية 1445هـ | ريحان