نزاع بين فرد وبنك حول ملكية سيارة اشتراها المدعي من الخارج ومسجلة باسم البنك

ابتدائي

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
ابتدائي
المدينة
الرياض
رقم القضية
9781
رقم الحكم
9781
التاريخ الهجري
21 صفَر 1442
التاريخ الميلادي
2020-10-09
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- نزاع بين فرد وبنك حول ملكية سيارة اشتراها المدعي من الخارج ومسجلة باسم البنك. - انتهت الدعوى بعدم اختصاص المحكمة التجارية لكون النزاع مصرفياً ويختص به لجنة المنازعات المصرفية.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول ﷲ أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة وبناءً على القضية رقم 9781 لعام 1441 هـ

المقامة من/ محمد امين حزام ناشر رخصة اقامة (...) ضد/ البنك الأهلي التجاري غير ذلك (...)

القاضي [اسم] بن محمد [اسم] رئيسا

(الوقائع) تتحصل وقائع هذه القضية بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن المدعي تقدم بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض جاء فيها ما نصه (أتقدم لفضيلتكم مدعياً بأني سبق أن اشتريت سيارة نوع (جي إم سي / يوكن / استيشن) لونها (فضي) وموديلها (2007م) من شخص بدولة الإمارات العربية المتحدة ثم قمت بتصديرها للمملكة العربية السعودية بموجب شهادة التصدير المرفقة وكل هذه الإجراءات تمت بشكل رسمي، وعند دخولها للمملكة العربية السعودية وجد بأن رقم الشاصي مكرر واتضح أن السيارة مسجلة لدى المرور بالمملكة باللوحة رقم (ي ص س 571) باسم البنك الأهلي التجاري وعليها

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

نزاع بين فرد وبنك حول ملكية سيارة اشتراها المدعي من الخارج ومسجلة باسم البنك — التجارية 1442هـ | ريحان