نزاع بين شريك ومدير شركة محدودة المسؤولية حول استرداد رأس مال مدفوع مقابل شراء حصص
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- الرياض
- رقم القضية
- 4571276152
- رقم الحكم
- 4531053191
- التاريخ الهجري
- 8 ذو القِعدة 1445
- التاريخ الميلادي
- 2024-05-16
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- نزاع بين شريك ومدير شركة محدودة المسؤولية حول استرداد رأس مال مدفوع مقابل شراء حصص. - قضت المحكمة ببطلان عقد بيع الحصص بسبب مخالفته لنظام الشركات وإلزام الشركة برد رأس المال للمدعي.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من أوراقها المقدمة ومحاضر جلساتها وبالقدر اللازم للفصل فيها؛ بأن المدعي وكالة تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى ورد فيها ما نصه: "يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعى عليه بصفته مدير في شركة (...)للاستثمار وهي شركة ذات المسؤولية المحدودة ورقم سجلها التجاري (...)، ونسبة الحصص من رأس المال (١%)، ورأس مالها (٣٢٠،٠٠٠،٠٠٠) ثلاث مئة وعشرون مليونًا ريال سعودي، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، علماً أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ ٢٧ / ٠٨ / ١٤٤٥ هـ، الموافق ٠٨ / ٠٣ / ٢٠٢٤ م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية دفع رأس
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر