نزاع بين شريك ومدير شركة محدودة المسؤولية حول استرداد رأس مال مدفوع مقابل شراء حصص

ابتدائي

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
ابتدائي
المدينة
الرياض
رقم القضية
4571276152
رقم الحكم
4531053191
التاريخ الهجري
8 ذو القِعدة 1445
التاريخ الميلادي
2024-05-16
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- نزاع بين شريك ومدير شركة محدودة المسؤولية حول استرداد رأس مال مدفوع مقابل شراء حصص. - قضت المحكمة ببطلان عقد بيع الحصص بسبب مخالفته لنظام الشركات وإلزام الشركة برد رأس المال للمدعي.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من أوراقها المقدمة ومحاضر جلساتها وبالقدر اللازم للفصل فيها؛ بأن المدعي وكالة تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى ورد فيها ما نصه: "يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعى عليه بصفته مدير في شركة (...)للاستثمار وهي شركة ذات المسؤولية المحدودة ورقم سجلها التجاري (...)، ونسبة الحصص من رأس المال (١%)، ورأس مالها (٣٢٠،٠٠٠،٠٠٠) ثلاث مئة وعشرون مليونًا ريال سعودي، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، علماً أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ ٢٧ / ٠٨ / ١٤٤٥ هـ، الموافق ٠٨ / ٠٣ / ٢٠٢٤ م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية دفع رأس

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

نزاع بين شريك ومدير شركة محدودة المسؤولية حول استرداد رأس مال مدفوع مقابل شراء حصص — التجارية 1445هـ | ريحان