نزاع بين شريك ومدير شركة عقارية حول حق الشريك في الاطلاع على مستندات الشركة والمطالبة
استئنافتأييدآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- استئناف
- المدينة
- الرياض
- رقم القضية
- 4470813997
- التاريخ الهجري
- 12 ربيع الأول 1445
- التاريخ الميلادي
- 2023-09-27
- نتيجة الاستئناف
- تأييد
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- نزاع بين شريك ومدير شركة عقارية حول حق الشريك في الاطلاع على مستندات الشركة والمطالبة بتقارير مالية وإفصاح عن معاملة عقارية. - حكمت المحكمة الابتدائية برفض الدعوى لعدم اتباع المدعي الآلية النظامية المنصوص عليها في نظام الشركات. - أيدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي ورفضت الاعتراض.
محتويات الحكم2 قسمًا
نص الحكم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الحادية والعشرون وبناء على القضية رقم 4470813997 لعام 1444ه
المدعي : (...) المدعى عليه : (...)
الوقائع: تتخلص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم المدعي الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية في الرياض، ذكر فيها: إن المدعي شريك في شركة (...) للاستثمار والتطوير العقاري وحصة المدعي نسبة قدرها (20%) من حصص رأس مالها ، وخلال الفترة الماضية من تاريخ 1443/08/21هـ، اثناء تولي المدعى عليه إدارة الشركة حتى الآن قام بارتكاب عدة مخالفات وتجاوزات إدارية ومحاسبية منها عدم تمكنه من اطلاع المدعي على مستندات الشركة والامتناع عن تسليم المستندات رغم الاخطارات المتكررة المرفقة وعدم معرفة عنوان الشركة والتجاوز في الميزانيات والحسابات في ميزانية عام 2021م. وطالب فيها: 1- تسليم المدعي نسخة من حسابات والمستندات التي بنيت عليها القوائم المالية والمركز المالي لعام 2021م و2022. 2- تقديم تقرير مفصل عن أملاك وأصول الشركة وكشوف الحسابات خلال الفترة الماضية. 3- إلزام المدعى عليه بتقديم كشف حساب جاري الشركاء بتسلسلها المستندي. 4- الإفصاح عن معاملة مخطط الأحلام وتقديم جميع المستندات المتعلقة بالمخطط وكافة الإجراءات التي اتخذت. وقدم سنداً لطلباته الآتي: خطابات عددها (5) صادره من المدعي موجهه للمدعى عليه. عقدت الدائرة جلسة
حكم الاستئناف
قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر