نزاع بين شريك ومدير شركة ذات مسؤولية محدودة حول طلب تفتيش على الشركة بسبب القوائم المالية
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- الرياض
- رقم القضية
- 4571031141
- رقم الحكم
- 4530878391
- التاريخ الهجري
- 3 رَمضان 1445
- التاريخ الميلادي
- 2024-03-13
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- نزاع بين شريك ومدير شركة ذات مسؤولية محدودة حول طلب تفتيش على الشركة بسبب القوائم المالية. - رفضت المحكمة الدعوى لعدم موافقة الطلب لنظام الشركات.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة الخامسة وبناء على القضية رقم 4571031141 لعام 1445 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...)
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: تقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعى عليه بصفته مدير في شركة (...) وهي شركة سعودية ذات المسؤولية المحدودة عنوانها (...) ورقم سجلها التجاري (...) وعدد حصصها (100000)، ونسبة الحصص من رأس المال (10%)، ورأس مالها (1,000,000) مليون ريال ، وعدد الشركاء (3)، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس،
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر