نزاع بين شريك ومدير شركة ذات مسؤولية محدودة حول حق الشريك في الحصول على القوائم المالية
استئنافتأييدآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- استئناف
- المدينة
- جدة
- رقم القضية
- 439000972
- التاريخ الهجري
- 13 ذو الحِجّة 1444
- التاريخ الميلادي
- 2023-07-02
- نتيجة الاستئناف
- تأييد
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- نزاع بين شريك ومدير شركة ذات مسؤولية محدودة حول حق الشريك في الحصول على القوائم المالية والتقارير السنوية للشركة. - حكمت المحكمة الابتدائية بإلزام المدير (المدعى عليه) بتزويد المدعي بالمستندات المطلوبة. - أيدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي ورفضت الاعتراض موضوعاً.
محتويات الحكم2 قسمًا
نص الحكم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٠٠٩٧٢ لعام ١٤٤٣ هـ
المدعي: (...) المدعى عليه : (...) شركة (...) للمرطبات المحدودة
الوقائع: تتلخص الوقائع بالقدر اللازم لإصدار الحكم في أن المدعي تقدم بصحيفة دعوى، وبمطالعتها اتخذت لها الدائرة ما يلزم، وبعد عدة جلسات انتهت الدائرة في الجلسة المعقودة بتاريخ ١٣-٠٢-١٤٤٣هـ إلى عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها، ثم ألغي الحكم من دوائر الاستئناف، وفي الجلسة المعقودة بتاريخ ٢٢-١٠-١٤٤٣هـ جرى من الدائرة سؤال المدعي عن طلباته الختامية في الدعوى فأجاب: تسليم موكلي صورا من القوائم المالية المعتمدة لعامي (٢٠١٩-٢٠٢٠) وتقرير عن نشاط الشركة ومركزها النظامي لعامي (٢٠١٩-٢٠٢٠) والاقتراحات في شأن توزيع الأرباح لعامي (٢٠١٩-٢٠٢٠) ، وتقرير مراجع الحسابات لعامي (٢٠١٩-٢٠٢٠) هكذا أجاب، وبسؤال وكيل المدعى عليهما عن استعداد مدير شركة (...) لتزويد المدعي بصور من القوائم المالية المعتمدة لعامي (٢٠١٩-٢٠٢٠) وتقرير عن نشاط الشركة ومركزها النظامي لعامي (٢٠١٩-٢٠٢٠) والاقتراحات في شأن توزيع الأرباح لعامي (٢٠١٩-٢٠٢٠)، وتقرير مراجع الحسابات لعامي (٢٠١٩-٢٠٢٠) فقال: لا مانع لدى موكلي من ذلك، علما أن موكلي
حكم الاستئناف
قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر