نزاع بين شريك ومدير شركة ذات مسؤولية محدودة حول حق الشريك في الحصول على القوائم المالية

استئنافتأييد

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
استئناف
المدينة
جدة
رقم القضية
439000972
التاريخ الهجري
13 ذو الحِجّة 1444
التاريخ الميلادي
2023-07-02
نتيجة الاستئناف
تأييد
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- نزاع بين شريك ومدير شركة ذات مسؤولية محدودة حول حق الشريك في الحصول على القوائم المالية والتقارير السنوية للشركة. - حكمت المحكمة الابتدائية بإلزام المدير (المدعى عليه) بتزويد المدعي بالمستندات المطلوبة. - أيدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي ورفضت الاعتراض موضوعاً.

نص الحكم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٠٠٩٧٢ لعام ١٤٤٣ هـ

المدعي: (...) المدعى عليه : (...) شركة (...) للمرطبات المحدودة

الوقائع: تتلخص الوقائع بالقدر اللازم لإصدار الحكم في أن المدعي تقدم بصحيفة دعوى، وبمطالعتها اتخذت لها الدائرة ما يلزم، وبعد عدة جلسات انتهت الدائرة في الجلسة المعقودة بتاريخ ١٣-٠٢-١٤٤٣هـ إلى عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها، ثم ألغي الحكم من دوائر الاستئناف، وفي الجلسة المعقودة بتاريخ ٢٢-١٠-١٤٤٣هـ جرى من الدائرة سؤال المدعي عن طلباته الختامية في الدعوى فأجاب: تسليم موكلي صورا من القوائم المالية المعتمدة لعامي (٢٠١٩-٢٠٢٠) وتقرير عن نشاط الشركة ومركزها النظامي لعامي (٢٠١٩-٢٠٢٠) والاقتراحات في شأن توزيع الأرباح لعامي (٢٠١٩-٢٠٢٠) ، وتقرير مراجع الحسابات لعامي (٢٠١٩-٢٠٢٠) هكذا أجاب، وبسؤال وكيل المدعى عليهما عن استعداد مدير شركة (...) لتزويد المدعي بصور من القوائم المالية المعتمدة لعامي (٢٠١٩-٢٠٢٠) وتقرير عن نشاط الشركة ومركزها النظامي لعامي (٢٠١٩-٢٠٢٠) والاقتراحات في شأن توزيع الأرباح لعامي (٢٠١٩-٢٠٢٠)، وتقرير مراجع الحسابات لعامي (٢٠١٩-٢٠٢٠) فقال: لا مانع لدى موكلي من ذلك، علما أن موكلي

حكم الاستئناف

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

نزاع بين شريك ومدير شركة ذات مسؤولية محدودة حول حق الشريك في الحصول على القوائم المالية — التجارية 1444هـ | ريحان