نزاع بين شريك ومدير شركة حول حق الشريك في الاطلاع على سجلات ووثائق الشركة

ابتدائي

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
ابتدائي
المدينة
المنورة
رقم القضية
4571403146
رقم الحكم
4630061430
التاريخ الهجري
29 محرم 1446
التاريخ الميلادي
2024-08-05
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- نزاع بين شريك ومدير شركة حول حق الشريك في الاطلاع على سجلات ووثائق الشركة. - قضت المحكمة بإلزام مدير الشركة بتمكين الشريك من الاطلاع والفحص داخل مركز الشركة، وبرفض الدعوى في مواجهة الكيان الاعتباري للشركة.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الاولى وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٤٠٣١٤٦ لعام ١٤٤٥هـ

المدعي: (...) المدعى عليه: (...) شركة (...) لتعليم وتدريب قيادة السيارات

الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها بتقدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليهما، قيدت تلك الصحيفة دعوى تجارية، وأحيلت لهذه الدائرة، والتي حددت لنظرها الجلسة التحضيرية المنعقدة عن بعد بتاريخ ١٨ / ١٢ / ١٤٤٥هـ وفيها حضر المدعي وكالة: (...) - هوية وطنية رقم (...)، وكالة رقم ((...)) -، كما حضر المدعى عليه وكالة: (...) - هوية وطنية رقم (...)، وكالة رقم ((...)) -، ثم سألت الدائرة المدعي وكالة عن دعوى موكله وطلبت منه حصر طلباته وبيناته فيها، فقرر الإحالة على الطلب الالكتروني المقدم من قبله بتاريخ ١٧ / ١٢ / ١٤٤٥هـ والذي انتهى فيها إلى ما يلي: (...أتقدم لفضيلتكم بلائحة تحرير دعوى في القضية رقم (٤٥٧١٤٠٣١٤٦) وتاريخ ٢٨ / ١١ / ١٤٤٥هـ ونبرزها تفصيلاً على النحو التالي: إن موكلي المدعى شريك بشركة (...) لتعليم وتدريب قيادة السيارات وفروعها بنسبة عشرة بالمئة من حصصها بموجب عقد التأسيس المثبت لدى كتابة العدل بالمدينة المنورة بالصك رقم ٣٦١٠٠١٧٣٨ وتاريخ ١٤ / ٠٧ / ١٤٣٦هـ (مرفق رقم ١) وهي شركة سعودية ذات المسؤولية المحدودة ومركزها الرئيسي المدينة المنورة ورقم سجلها التجاري (...) وتاريخ ٢٥ / ٠٩ / ١٣٩٥هـ، إلى أن تم تعيين المدعى عليه مديراً للشركة بموجب تعديل عقد تأسيس لشركة لدى وزارة التجارة بالعقد رقم ٧٤٦٤٥ وتاريخ ٢٤ / ٠٥ / ١٤٤٣هـ من قِبل الشريك المغفور له/ (...) المالك لنسبة ٩٠ بالمئة من حصص الشركة وقد باشر المدعى عليه لمهامه كمدير للشركة و كافة فروعها حتى تاريخه، ولما كان عقد التأسيس المعدل قد منحه كافة الصلاحيات بموجب العقد في إدارة وتشغيل الشركة وفروعها وفقاً للمادة الحادية عشر بالعقد المذكور سلفاً، وحيث إن نظام الشركات وما تضمنه من نصوص تنظم العلاقة بين مدير الشركة والشركاء وأهمها التزام المدير بالاطلاع الشريك في مركز الشركة على أعمالها وفحص سجلاتها خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ طلبه، وعطفاً على ذلك فقد خاطب موكلي الشركة المدعى عليها بتاريخ ١٤ / ٠٢ / ٢٠٢٤م (مرفق رقم ٢) بطلبه الاطلاع في مركز الشركة على أعمالها وفحص سجلاتها ووثائقها استناد للفقرة ٣ من المادة ١٧١ من نظام

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

نزاع بين شريك ومدير شركة حول حق الشريك في الاطلاع على سجلات ووثائق الشركة — التجارية 1446هـ | ريحان