نزاع بين شريك ومدير شركة حول حق الاطلاع على سجلات ووثائق الشركة المالية والعقود
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- الرياض
- رقم القضية
- 4570701079
- رقم الحكم
- 4530666403
- التاريخ الهجري
- 13 رَجب 1445
- التاريخ الميلادي
- 2024-01-24
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- نزاع بين شريك ومدير شركة حول حق الاطلاع على سجلات ووثائق الشركة المالية والعقود. - انتهى النزاع بالصلح بين الطرفين على شروط محددة للاطلاع، وأصدرت المحكمة حكماً بإثبات الصلح والإلزام به.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية بالقدر اللازم للحكم فيها في أن وكيل المدعي تقدم إلى المحكمة التجارية بالرياض بدعوى جاء فيها: أن موكله يتقدم بهذه الدعوى بصفته شريك ضد المدعى عليه بصفته مدير في شركة (...) للاستشارات الهندسية وهي شركة ذات المسؤولية المحدودة ورقم سجلها التجاري (...) وعدد حصصها (١٠٠٠)، ونسبة الحصص من رأس المال (٢٥%)، ورأس مالها (١,٠٠٠,٠٠٠.٠٠) مليون ريال سعودي، وعدد الشركاء (٢)، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، وذكر بأن موكله يطلب إلزام المدعى عليه بالاطلاع على المستندات المتمثلة بـ كشف الحسابات البنكية وجميع عقود الأعمال مع العملاء الآخرين والقوائم المالية المعتمدة وميزان المراجعة عن الفترة من تاريخ ١٤٤٣/٠٤/١٢هـ حتى ١٤٤٥/٠٦/٢٨هـ. بناء على عقد التأسيس. وبعد قيد صحيفة الدعوى ومرفقاتها دعوى تجارية تمت إحالتها إلى هذه الدائرة، والتي بادرت بما هو لازم لنظرها، وحددت لها جلسة بتاريخ ١٣/٠٦/١٤٤٥هـ والمنعقدة عبر الاتصال المرئي: حضر وكيل المدعي: (...) بموجب الوكالة
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر