نزاع بين شريك ومدير شركة حول توزيع أرباح الشركة
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- الرياض
- رقم القضية
- 4570732423
- رقم الحكم
- 4530631659
- التاريخ الهجري
- 3 رَجب 1445
- التاريخ الميلادي
- 2024-01-14
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- نزاع بين شريك ومدير شركة حول توزيع أرباح الشركة. - انتهى النزاع بالصلح حيث اتفق الطرفان على بيع حصص الشريك للمدير وإنهاء الدعوى.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة السابعة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٧٣٢٤٢٣ لعام ١٤٤٥ه
المدعي: (...) المدعى عليه: (...)
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي، بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض، ذكر فيها: (يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعى عليه بصفته مدير في شركة (...) وهي شركة ذات المسؤولية المحدودة ورقم سجلها التجاري (...)، ونسبة الحصص من رأس المال (٤٠%)، ورأس مالها (٢٠٠,٠٠٠) مائتا ألف ريال، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية ثبوت أرباح للشركة قيمتها (١٩,٦٠٠) تسعة عشر مليونًا وست مئة ألف ريال، للمدعي منها ما قدره (٥,٣٤٠) خمسة ملايين وثلاث مئة وأربعون ألف ريال، إلا أن المدعى عليه امتنع عن توزيعها بسبب (رفض المدير)، وطالب بإلزام المدعى عليه
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر