نزاع بين شريك وشركته حول حقه في الاطلاع على المستندات المالية والإدارية للشركة

ابتدائي

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
ابتدائي
المدينة
الرياض
رقم القضية
4571443860
رقم الحكم
4630028956
التاريخ الهجري
22 مُحرَّم 1446
التاريخ الميلادي
2024-07-29
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- نزاع بين شريك وشركته حول حقه في الاطلاع على المستندات المالية والإدارية للشركة. - المحكمة قضت بإلزام الشركة بتمكين الشريك من الاطلاع على جميع المستندات المطلوبة للعام المالي 2023م.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الخامسة وبناء على القضية رقم 4571443860 لعام 1445 هـ

المدعي: (...) المدعى عليه : شركة (...) للخدمات العلمية والطبية

الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها أن موكله شريك في المدعى عليها، وحيث رغب موكله بالاطلاع على المستندات التالية للمدعى عليها وهي: القوائم المالية والميزانيات الختامية، كشوفات من الحسابات البنكية للشركة، تقرير عن نشاط الشركة ومركزها المالي ونسخة من تقرير مراجع الحسابات والاطلاع على سير أعمال الشركة، وأن يفصح سجلاتها ووثائقها، وأن يستخرج بيانًا موجزاً عن حالة الشركة المالية من وقائع هذه السجلات والوثائق، عليه قام موكله بالتقدم بطلب الاطلاع على

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

نزاع بين شريك وشركته حول حقه في الاطلاع على المستندات المالية والإدارية للشركة — التجارية 1446هـ | ريحان