نزاع بين شريك وشركة حول سداد قيمة حصص الشريك بعد تخارجه من الشركة
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- منطقة الرياض
- رقم القضية
- 4571491373
- رقم الحكم
- 4630146647
- التاريخ الهجري
- 26 صفَر 1446
- التاريخ الميلادي
- 2024-09-01
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- نزاع بين شريك وشركة حول سداد قيمة حصص الشريك بعد تخارجه من الشركة. - قضت المحكمة بإلزام الشركة بدفع قيمة الحصص للمدعي ورفضت طلبه بأتعاب المحاماة.
محتويات الحكم8 قسمًا
الملخص
نزاع بين شريك وشركة حول سداد قيمة حصص الشريك بعد تخارجه من الشركة. قضت المحكمة بإلزام الشركة بدفع قيمة الحصص للمدعي ورفضت طلبه بأتعاب المحاماة.
الوقائع
بتاريخ 18/04/1445 هـ، تخارج المدعي وتنازل عن حصته البالغة 25% في الشركة لصالح شريك آخر مقابل مبلغ 70,000 ريال. تم توقيع عقد بين المدعي والشركة يتعهد بموجبه بدفع المبلغ من حساب الشركة إلى حساب المدعي الشخصي خلال ثلاثة أشهر (أي بحلول 02/02/2024). تم إخراج المدعي من عقد تأسيس الشركة بسبب هذا التنازل. لم تقم الشركة بسداد المبلغ في المدة المتفق عليها.
المطالبات
إلزام المدعى عليه بتسليم المبلغ المستحق للمدعي وقدره 70,000 ريال. إلزام المدعى عليه بمصاريف التقاضي (أتعاب
اسانيد المطالبة
رد المدعى عليه
اسانيد المدعى عليه
تسبيب الحكم
منطوق الحكم
٦ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر