نزاع بين شريك في شركة ذات مسؤولية محدودة ومديرها حول حق الشريك في الاطلاع على مستندات
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- الرياض
- رقم القضية
- 4570970642
- رقم الحكم
- 4530829015
- التاريخ الهجري
- 21 شَعبان 1445
- التاريخ الميلادي
- 2024-03-02
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- نزاع بين شريك في شركة ذات مسؤولية محدودة ومديرها حول حق الشريك في الاطلاع على مستندات الشركة. - قضت المحكمة بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة (المدير بدلاً من الشركة) وعدم اتباع الإجراءات النظامية المطلوبة.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله , أما بعد : فلدى الدائرة التجارية السابعة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٩٧٠٦٤٢ لعام ١٤٤٥ هـ
المدعي: ........... المدعى عليه : ........
الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما يتبين من مطالعة أوراقها المقدمة، وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم؛ بأن وكيل المدعي تقدَّم إلى المحكمة التجارية في الرياض بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليها جاء في مضمونها ما نصه: (يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعى عليه بصفته مدير في شركة.......وهي شركة ذات المسؤولية المحدودة عنوانها(الرياض) ورقم سجلها التجاري (...)وعدد حصصها (١٠٠٠)، ونسبة الحصص من رأس المال (٢٤%)، ورأس مالها (٥٠٠,٠٠٠.٠٠) خمس مئة ألف ريال سعودي، وعدد الشركاء (٥)، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، علماً أن نشوء الحق
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر