نزاع بين شريك غير مدير ومدير شركة محاصة (مطعم) حول حق الاطلاع على المركز المالي والقوائم
ابتدائيآخر تحديث العامةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- العامة
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- نجران
- رقم القضية
- 439166245
- رقم الحكم
- 4430160151
- التاريخ الهجري
- 9 ربيع الآخر 1444
- التاريخ الميلادي
- 2022-11-04
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- نزاع بين شريك غير مدير ومدير شركة محاصة (مطعم) حول حق الاطلاع على المركز المالي والقوائم المالية. - انتهت الدعوى بالصلح بين الطرفين على إنهاء الشراكة مقابل مبلغ مالي.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم 439166245 لعام 1443ه المدعي: محمد ظافر صليم الشهري المدعى عليه: [اسم] فايز سعيد الشهري
الوقائع: افتتحت الجلسة وفيها حضر المدعي وكالة كما حضر لحضوره المدعى عليه وكالة وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال إلى صحيفة الدعوى الإلكترونية المتضمن ما نصه (موكلي المدعي شريك في مشروع مطعم نقي لتقديم الوجبات الواقع بمحافظة نجران حي الاثايبة شارع الملك سعود مع المدعى عليه المدير وشريك آخر يدعى ([اسم] فائز سعيد الشهري) من تاريخ 30-5-1441هـ الموافق 25-1-2020م وذلك عن طريق عقد شفهي بين الشركاء تم تحرير ه بعد ذلك بتاريخ 22-9-1442هـ الموافق 3-5-2021م كما هو مرفق، على أن تكون حصة موكلي في الشركة (33.3%) بعد بيع الشريك الرابع / [اسم] [اسم] ال عارم حصته على الشركاء الاخرون بتاريخ 1-10-1442هأ الموافق 12-5-2021 كما هو موضح في العقد المرفق حيث كانوا أربعة شركاء ثم اشترة الشركاء الثلاثة حصة الشريك الرابع، ولازالت الشراكة مستمرة الى الان, إلا أن المدعى عليه لم يطلع موكلي على المركز المالي وعلى القوائم المالية للشركة ولا على الإيرادات والمصروفات استناداً للمادة الثالثة والسبعون بعد المائة فقرة (٣) من نظام الشركات والتي تنص على: "للشريك غير المدير في الشركات التي ليس فيها مجلس رقابة أن يوجه النصح للمديرين، وله - أو من يفوضه - أن يطلب الاطلاع في مركز الشركة على أعمالها وفحص دفاترها ووثائقها، خلال الخمسة عشر يوماً السابقة للتاريخ المحدد لعرض الحسابات الختامية السنوية على الشركاء، وكل شرط مخالف لذلك يعد باطلاً". كما أن المدعى عليه لم يسلم موكلي أي أرباح حتى تاريخه، وقد تم الطلب ودياً من المدعى عليه بتمكين موكلي الشريك المدعي من الاطلاع على المركز المالي للمطعم
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر