نزاع بين شريك سابق ومدير شركة حول حق الاطلاع على المستندات المالية للشركة

استئنافتأييد

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
استئناف
المدينة
الرياض
رقم القضية
4470790116
التاريخ الهجري
28 شوّال 1444
التاريخ الميلادي
2023-05-19
نتيجة الاستئناف
تأييد
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- نزاع بين شريك سابق ومدير شركة حول حق الاطلاع على المستندات المالية للشركة. - حكمت المحكمة الابتدائية برفض الدعوى لانتفاء صفة المدعي كشريك، وألزمته بتعويض المدعى عليه 5,000 ريال. - أيدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي ورفضت الاعتراض.

نص الحكم

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة السادسة وبناء على القضية رقم 4470790116 لعام 1444هـ المدعي: (....)

المدعى عليه: (.....)

الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بما يكفي لإصدار الحكم بتقدم وكيل المدعي بصحيفة دعوى لدى المحكمة التجارية بالرياض، جاء فيها: يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعى عليه بصفته مدير في شركة شركه الحمله الراقيه وهي شركة سعودية ذات المسؤولية المحدودة عنوانها(الرياض) ورقم سجلها التجاري (...) وعدد حصصها (2)، ونسبة الحصص من رأس المال (100%)، ورأس مالها (500,000.00) خمس مئة ألف ريال سعودي، وقد تأسست في تاريخ 1424/09/15هـ الموافق 2003/11/09م، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، علماً أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ 1424/09/15هـ الموافق 2003/11/09م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: 1- الاطلاع على مستندات الشركة. 2- استلام نسخة من مستندات الشركة. انتهى فيها إلى طلب إلزام المدعى عليه بـ: 1-الاطلاع على المستندات المتمثلة بـ المركز المالي والقوائم المالية للشركة، و المتمثلة بـ كشوفات حسابات الشركة البنكية عن الفترة من تاريخ 1424/09/15هـ حتى 1444/08/12هـ. بناء على أنه شريك.. 2-تزويدي بنسخة من المستندات المتمثلة بـ المركز المالي والقوائم المالية للشركة، و المتمثلة بـ كشوفات حسابات الشركة البنكية عن الفترة من تاريخ 1424/09/15هـ حتى 1444/08/12هـ ، فقيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المشار إليه بعاليه، ثم أحيلت إلى هذه الدائرة فباشرت نظرها على النحو المثبت في ملف القضية، حيث عقدت لها جلسة تحضيرية عبر الاتصال المرئي بتاريخ 21 / 8 / 1444هـ، وفيها حضر(....) هوية رقم (...) وكيلاً عن المدعي بالوكالة رقم (....)، وحضر لحضوره(....) هوية رقم (...) وكيلاً عن المدعى عليه بالوكالة رقم (....)، وفي سبيل إعمال الدائرة مقتضى المادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه أحال إلى ما في صحيفة الدعوى، وبطلب الجواب من

حكم الاستئناف

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

نزاع بين شريك سابق ومدير شركة حول حق الاطلاع على المستندات المالية للشركة — التجارية 1444هـ | ريحان