نزاع بين شريكين في مقهى بشأن إثبات حالة يخشى فواتها
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- الباحة
- رقم القضية
- 4571380791
- رقم الحكم
- 4531147910
- التاريخ الهجري
- 4 ذو الحِجّة 1445
- التاريخ الميلادي
- 2024-06-11
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- نزاع بين شريكين في مقهى بشأن إثبات حالة يخشى فواتها. - المدعي طلب معاينة لإثبات ما زعمه من إخراج أجهزة وتكسير من قبل المدعى عليه. - أقر المدعى عليه بصحة بعض الوقائع وقدم تبريرات لها. - حكمت المحكمة بإثبات الحالة على النحو الذي أقر به المدعى عليه حكماً مستعجلاً.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٣٨٠٧٩١ لعام ١٤٤٥هـ
المدعي: (...) المدعى عليه: (...)
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى حسبما يتبين من مطالعة أوراقها وبالقدر اللازم للحكم فيها، في تقدم المدعي بصحيفة دعوى يطلب فيها معاينة لإثبات حالة يخشى فواتها. وفي إحالة القضية إلى هذه الدائرة باشرت نظرها على النحو المبين بمحاضرها على النحو التالي: فلدينا نحن قضاة الدائرة التجارية الأولى، افتتحت الجلسة عن طريق الاتصال المرئي، وفيها حضر المدعي وكالة: (...)، هوية وطنية رقم: (...) بالوكالة رقم: (...) وتاريخ:١٧\٠٧\١٤٤٥هـ الصادرة من الوكالات
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر