نزاع بين شريكين في مؤسستين لبيع السيارات حول حق الشريك في الاطلاع على الدفاتر والسجلات

استئنافتأييد

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
استئناف
المدينة
الدمام
رقم القضية
4570426765
التاريخ الهجري
25 مُحرَّم 1445
التاريخ الميلادي
2023-08-12
نتيجة الاستئناف
تأييد
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- نزاع بين شريكين في مؤسستين لبيع السيارات حول حق الشريك في الاطلاع على الدفاتر والسجلات المحاسبية وكشوف الحسابات البنكية. - حكمت المحكمة الابتدائية بإلزام المدعى عليه بتمكين المدعي من الاطلاع على المستندات المطلوبة. - أيدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي ورفضت الاعتراض.

نص الحكم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٤٢٦٧٦٥ لعام ١٤٤٥ هـ

المدعي: (...) المدعى عليه: (...)

الوقائع: تتلخص الوقائع بالقدر الكافي لإصدار الحكم، حيث تقدمت المدعية وكالة بصحيفة دعوى تختصم فيها المدعى عليه، ونصها: أنه سبق وأن ثبت قضائياً شراكة موكلي (...) هوية وطنية (...) مع المدعى عليه (...) هوية وطنية (...) في معرض (...) للسيارات ب(...) ذو السجل التجاري (...) ومعرض (...) للسيارات ب(...) ذو السجل التجاري رقم (...) بنسبة (٥٠) بالمائة، وذلك بموجب حكم قضائي صادر من دائرة الاستئناف الثانية بالمحكمة التجارية بالدمام في القضية رقم (٤٣٨١١٩٦) بموجب الصك رقم (٤٣٧٥٤٦٨٦٥) وتاريخ ١٠.٠٦.١٤٤٣هـ، كما سبق لموكلي وأن أقام دعوى مطالبة بأرباح وقيدت أمام الدائرة التجارية الثالثة بالمحكمة التجارية بالدمام برقم (٤٣٩٤٣٢١٤١) وتاريخ ١٥.١٠.١٤٤٣هـ وصدر بها صك حكم رقم(٤٣٣٣٨٠٤٤٤)، وجاء منطوقه بـ: عدم قبول الدعوى ؛ تأسيسا على خلو صحيفة دعوى موكلي من بيان للأسانيد الداعمة. عليه ولما قررته الدائرة التجارية الثالثة في تسبيب حكمها أن من واجبات موكلي تقديم المستندات المؤيدة لدعوى المطالبة بالأرباح، وأنه في حال تعذر ذلك عليه له تقديم دعوى للاطلاع على المستندات، وبما أن الثابت بموجب حكم قضائي ثبوت شراكة موكلي بنسبة (٥٠) بالمائة منذ تأسيس المؤسسة بتاريخ ١٥.٠٤.١٤٢٣هـ وفرعها بتاريخ ٢٦.٠١.١٤٣١هـ، وحيث أن حق الشريك في الاطلاع على مستندات الشركة واستلام نسخة منها حق من الحقوق الثابتة التي لا خلاف عليها، عليه نطلب من فضيلتكم الحكم بإلزام المدعى عليه بتسليم موكلي المستندات الآتية: ١. الدفاتر والسجلات المحاسبية الخاصة بـ معرض (...) للسيارات ب(...) ذو السجل التجاري رقم (...) ومعرض (...) للسيارات ب(...) ذو السجل التجاري (...) منذ تأسيس المؤسسة وفرعها. ٢. كشف الحسابات البنكية الخاصة بـ معرض (...) للسيارات ب(...) ذي السجل التجاري رقم (...) ومعرض (...) للسيارات ب(...) ذو السجل التجاري (...) منذ تأسيس المؤسسة وفرعها وبيانها كالآتي: ‏- حسابات بنك (...): الحساب رقم (...) و الحساب رقم (...). - حسابات البنك (...): الحساب رقم (...) و الحساب رقم (...) و الحساب رقم (...) . ‏- حسابات بنك (...): الحساب رقم (...) و الحساب رقم (...) . - حساب رقم (...) لدى البنك

حكم الاستئناف

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

نزاع بين شريكين في مؤسستين لبيع السيارات حول حق الشريك في الاطلاع على الدفاتر والسجلات — التجارية 1445هـ | ريحان