نزاع بين شريكين في شركة مضاربة لتجارة القفازات الطبية
استئنافتأييدآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- استئناف
- المدينة
- الرياض
- رقم القضية
- 4470933905
- التاريخ الهجري
- 1 ذو القِعدة 1444
- التاريخ الميلادي
- 2023-05-21
- نتيجة الاستئناف
- تأييد
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- نزاع بين شريكين في شركة مضاربة لتجارة القفازات الطبية، حيث طالب المدعي برد رأس المال المتبقي والأرباح. - حكمت المحكمة الابتدائية بإلزام المدعى عليه بدفع 75,000 ريال (رأس المال والأرباح) و2,000 ريال تعويضاً عن أضرار التقاضي. - أيدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي ورفضت الاعتراض.
محتويات الحكم2 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الحادية والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٩٣٣٩٠٥ لعام ١٤٤٤ هـ
المدعي: (...) المدعى عليه: (...)
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: أن الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على تحديد نصيب موكله من الربح بنسبة (٥٠%)، وبخصوص التزامات الشركاء دفع موكله للمدعى عليه مبلغاً قدره (١٢٥,٠٠٠) مائة وخمسة وعشرون ألف ريال، وقد قام المدعى عليه بالعمل (شراء القفازات الطبية ومن ثم بيعها بقصد الربح)، ودفع لموكله مبلغاً قدره (٨٠,٠٠٠) ثمانون ألف ريال من رأس المال، وقد بدأت الشراكة في ١٠/ ١١/ ١٤٤١هـ وحالياً منتهية بسبب (بيع جميع البضائع من قِبل المدعى عليه). وطالب بـ: ١- إلزام المدعى عليه برد قيمة رأس المال وقدره (٤٥,٠٠٠) خمسة وأربعون ألف ريال. ٢- إلزام المدعى عليه بدفع أرباح موكله في الشراكة وقدرها (٣٠,٠٠٠) ثلاثون ألف ريال. ٣- إلزام المدعى عليه بالتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢,٠٠٠) ألفان ريال. وقدم سنداً لطلباته: صورة من محادثة عبر برنامج الواتساب بين أطراف الدعوى، والمتضمنة إقرار منسوب للمدعى عليه بأن رأس المال المدفوع من المدعي مبلغ قدره (١٢٥,٠٠٠)
حكم الاستئناف
قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر
الأنظمة المستند إليها
- نظام الإثبات
- نظام الإثبات
- نظام الإثبات
- لائحة نظام المحاكم التجارية