نزاع بين شريكين في شركة مدنية (محل بيع ملابس) حول توزيع خسائر الشراكة
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- الرياض
- رقم القضية
- 4571442435
- رقم الحكم
- 4630185105
- التاريخ الهجري
- 9 ربيع الأول 1446
- التاريخ الميلادي
- 2024-09-13
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- نزاع بين شريكين في شركة مدنية (محل بيع ملابس) حول توزيع خسائر الشراكة. - المدعي دفع ديون الشراكة بالكامل (إيجار متأخر) ويطالب بنصيب شريكه من الخسارة. - المحكمة قضت بإلزام الشريك الآخر بدفع نصيبه من الخسارة بعد ثبوت الالتزام عبر أداء المدعي لليمين.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الوقائع:
تتحصل وقائع هذه القضية بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعية تقدم بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ورد فيها ما نصه" أتقدم بصفتي شريك بدعوى ضد المدعى عليه بصفته شريك في العقد المكتوب للشركة التي تمارس نشاط بيع ملابس حيث بدأت الشركة في تاريخ ١٤٣٦/٠٧/١هـ الموافق ٢٠١٥/٠٤/٢٠م في عقد غير محدد المدة، ، وقد تم الاتفاق على تحديد نصيب المدعي من الربح بنسبة (٥٠%) خمسون بالمئة، على أن يقوم المدعي بعمل (الاشراف والمتابعة)، وأن يدفع مبلغا وقدره (٧٥,٠٠٠.٠٠) خمسة وسبعون ألفًا ريال سعودي، على أن يقوم المدعى عليه بعمل (بالمتابعة) وأن يدفع مبلغًا وقدره (٧٥,٠٠٠.٠٠) خمسة وسبعون ألفًا ريال سعودي، وحالة الشراكة حاليًا (تم تصفيتها) علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٦/٠٧/١هـ. لذا أطلب توزيع الخسائر بين الشركاء؛ لوجود خسائر وقدرها (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال عن الفترة من تاريخ ١٤٣٩/١٢/١٨هـ الى تاريخ ١٤٤٠/١٢/١٨هـ استنادًا إلى (كمبيالات ومطالبات على المدعي ناتجة عن استئجار المحل)، هذه دعواي. ولقد تم اللجوء إلى المصالحة قبل قيد الدعوى في: مركز المصالحة ( منصة تراضي) " وقد تم قيد الدعوى قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم, وأحيلت لهذه الدائرة فأجرت ما هو لازم لنظرها, وحددت لها جلسة بتاريخ ٠٢/٠١/١٤٤٦ه "في هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعي : (...) بموجب الوكالة رقم ((...)) كما حضر وكيل المدعى عليه : (...) بموجب الوكالة رقم (...) ، ثم جرى سؤال وكيل المدعي عن دعواه فأحال على صحيفة الدعوى، ثم جرى إفهام وكيل المدعي بإرفاق الدعوى محرره بالتفصيل عبر النظام في خانة الطلبات، فاستعد لذلك، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليه فأحال على الطلب المنتهي برقم (٦٨٢٥٠٠)، ثم أفهمت الدائرة وكيل المدعي بإرفاق ما طلب منه خلال ٥ أيام، على أن يليه جواب المدعى عليه خلال ٥ أيام من تاريخ ١٤٤٦/٠١/٠٩هـ، فاستعدا لذلك، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة." وبتاريخ ١٣/٠١/١٤٤٦ه قدم وكيل المدعى مذكرة "موضوع الدعوى بتاريخ ١/٧/١٤٣٦ه
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر