نزاع بين شريكين في شركة محاصة (مقهى وكوفي شوب) حول المطالبة بالأرباح ورأس المال والتعويضات
ابتدائيآخر تحديث العامةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- العامة
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- عرعر
- رقم القضية
- 449043539
- رقم الحكم
- 447250027
- التاريخ الهجري
- 5 صفَر 1444
- التاريخ الميلادي
- 2022-09-02
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- نزاع بين شريكين في شركة محاصة (مقهى وكوفي شوب) حول المطالبة بالأرباح ورأس المال والتعويضات. - انتهى الحكم بعدم قبول الدعوى شكلاً لعدم استيفاء شرط الإخطار أو اللجوء للمصالحة قبل رفع الدعوى.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية المشتركة وبناء على القضية رقم 449043539 لعام 1444هـ
المدعي: سعد عايد بن صياح [اسم] المدعى عليه: [اسم] فرحان بن [اسم] [اسم]
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بقدر ما يلزم لإصدار هذا الحكم فيها، بأنه تقـدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى ضد المدعى عليها, ذكر فيها ما نصه: (يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعى عليه بصفته شريك في شركة مقهى وكوفي شوب ارجوان عرعر لتقديم المشروبات وهي شركة سعودية محاصة ورقم سجلها التجاري (...) التي اتفقت فيها مع المدعى عليه أن أكون شريكاً معه برأس مال قدره (٢٧٠,٠٠٠.٠٠) مئتان وسبعون ألفًا ريال سعودي بنسبة قدرها (٤١%) وتمت هذه الشراكة بموجب اتفاق مكتوب من تاريخ ١٤٤٢/٠٥/٢٩هـ الموافق ٢٠٢١/٠١/١٣م حتى تاريخ ١٤٤٢/٠٥/٢٩هـ الموافق ٢٠٢١/٠١/١٣م، والشركة محل الدعوى ليست تحت
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر