نزاع بين شريكين في شركة محاصة (مطعم ومقهى) حول توزيع الأرباح وصحة القوائم المالية
استئنافتأييدآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- استئناف
- المدينة
- جدة
- رقم القضية
- 4470698610
- التاريخ الهجري
- 13 ربيع الأول 1445
- التاريخ الميلادي
- 2023-09-28
- نتيجة الاستئناف
- تأييد
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- نزاع بين شريكين في شركة محاصة (مطعم ومقهى) حول توزيع الأرباح وصحة القوائم المالية. - طلب المدعي ندب خبير محاسبي لفحص الميزانيات بعد تسلمها بموجب حكم سابق. - حكمت المحكمة الابتدائية بعدم قبول الدعوى لعدم تحرير الطلبات وكون المطالبة بالأرباح أمراً غيبياً. - أيدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي ورفضت الاعتراض.
محتويات الحكم2 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة وبناء على القضية رقم 4470698610 لعام 1444 ه
المدعي: [اسم] [اسم] محمد [اسم] المدعى عليه: [اسم] [اسم] بن محمد [اسم]
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر الكافي لإصدار هذا الصك أنه تقدم المدعي بلائحة دعوى للمحكمة التجارية بجدة جاء فيها: يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعى عليه بصفته شريك في شركة لا يوجد وهي شركة سعودية محاصة ورقم سجلها التجاري (...) التي اتفقت فيها مع المدعى عليه أن يكون شريكاً معه برأس مال قدره (1,000,000) مليون ريال، بنسبة قدرها (40%) وتمت هذه الشراكة بموجب اتفاق مكتوب من تاريخ 1440/10/21هـ الموافق 2019/06/24م حتى تاريخ 1460/10/20هـ الموافق 2038/11/17م، وقد تأسست في تاريخ 1440/10/21هـ الموافق 2019/06/24م، وتنتهي في تاريخ 1460/10/20هـ الموافق 2038/11/17م، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، علماً أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ 1440/10/21هـ الموافق 2019/06/24م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: 1- تفتيش ومحاسبة. 2- ثبوت أرباح للشركة للمدعي منها ما لا يعلمه، عن فترة الاستحقاق من تاريخ 1440/10/21هـ الموافق 2019/06/24م، إلى تاريخ 1444/077/17هـ الموافق 2023/02/08م، بموجب مرور اكثر من 3 ثلاث سنوات منذ بداية النشاط، إلا أن المدعى عليه امتنع عن توزيعها بسبب الادعاء بوجود خسائر فاقت أضعاف قيمة الأصول. وطالب بإلزام المدعى عليه بـ: 1- التفتيش على الشركة عن الفترة من 1440/10/21هـ الموافق 2019/06/24م إلى 1444/077/17هـ الموافق 2023/02/08م بناءً على القوائم المالية المقدمة من المدعى عليه المطعون بصحتها. 2- تسليمي أرباح المدعي. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- عقد شراكة. 2- صكوك أحكام قضائية. 3- قوائم مالية، وقد عقدت المحكمة لأجلها جلسة في تاريخ ٨/٨/١٤٤٤هـ وفيها حضرت أطراف الدعوى وأرفقت دعوى المدعي وهي ما نصه: حيث ثبت بالحكم القطعي (مرفق) للقضية رقم 42824101 ثبوت شراكة الطرفين النظامية في مطعم ومقهى فريندز تايم لتقديم الوجبات سجل تجاري رقم (...) ومقهى كروزلاونج سجل تجاري رقم (...) وبالإشارة الى الحكم الصادر في القضية (439201016) بتاريخ 21/08/1443هـ والمؤيد من محكمة الاستئناف الموقرة بما جاء في منطوقه محمولا على أسبابه (مرفق) والقاضي بتسليم الميزانيات
حكم الاستئناف
قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر