نزاع بين شريكين في شركة محاصة حول مطالبة المدعي بإعادة رأس ماله البالغ 500,000 ريال
استئنافإلغاء_كليآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- استئناف
- المدينة
- الرياض
- رقم القضية
- 449050494
- التاريخ الهجري
- 13 ربيع الآخر 1444
- التاريخ الميلادي
- 2022-11-08
- نتيجة الاستئناف
- إلغاء_كلي
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- نزاع بين شريكين في شركة محاصة حول مطالبة المدعي بإعادة رأس ماله البالغ 500,000 ريال. - رفضت المحكمة الابتدائية الدعوى لعدم وجود مبرر نظامي للطلب. - ألغت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي وقررت عدم قبول الدعوى شكلاً لعدم وضوح الطلب وعدم بيان القائم بالتصفية ووجود شريك ثالث.
محتويات الحكم2 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة وبناء على القضية رقم 449050494 لعام 1444هـ
المدعي: (........) المدعى عليه: (.......)
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأنه تقـدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى ضد المدعى عليه، ذكر فيها (يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعى عليه بصفته شريك في شركة مؤسسة(........) وهي شركة سعودية محاصة عنوانها(.......) ورقم سجلها التجاري (...)التي اتفقت فيها مع المدعى عليه أن أكون شريكا مع مجموعة من الشركاء وهم: 1-(......) صاحب الهوية رقم (...) بنسبة شراكة(40%)، برأس مال قدره (100,000.00) مائة ألف ريال سعودي، وعدد الحصص (40). وتمت هذه الشراكة بموجب اتفاق مكتوب من تاريخ 1437/03/21هـ الموافق 2016/01/01م وهو غير محدد المدة، وقد تأسست في تاريخ 1437/03/21هـ الموافق 2016/01/01م، وتنتهي في تاريخ 1438/10/13هـ الموافق 2017/07/07م، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، علماً أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ 1438/08/13هـ الموافق 2017/05/09م،ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم دفع رأس
حكم الاستئناف
قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر