نزاع بين شريكين في شركة محاصة حول مديونية ناتجة عن نقل عفش المؤسسة
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- أبها
- رقم القضية
- 4571365958
- رقم الحكم
- 4630066742
- التاريخ الهجري
- 26 مُحرَّم 1446
- التاريخ الميلادي
- 2024-07-03
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- نزاع بين شريكين في شركة محاصة حول مديونية ناتجة عن نقل عفش المؤسسة. - رفضت المحكمة الدعوى لعدم وجود سند نظامي للطلب ولأن الحق لطرف ثالث غير ممثل في الدعوى.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الاولى وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٣٦٥٩٥٨ لعام ١٤٤٥هـ
المدعي: (...) المدعى عليه: (...)
الوقائع: تتلخص الوقائع في أن وكيل المدعي تقدم بصحيفة دعوى عبر النظام الإلكتروني تضمنت ما يلي: (يتقدم المدعي بصفته مدير ضد المدعى عليه بصفته شريك في شركة مؤسسة (...) للمقاولات العامة وهي شركة سعودية محاصة عنوانها(...) ورقم سجلها التجاري (...)التي اتفقت فيها مع المدعى عليه أن أكون شريكاً معه برأس مال قدره(١٨٠,٠٠٠.٠٠) مائة وثمانون ألفًا ريال سعودي بنسبة قدرها (٣٠%)وتمت هذه الشراكة بموجب اتفاق مكتوب من تاريخ ١٤٣٩/٠٢/١هـ الموافق ٢٠١٧/١٠/٢١م وهو غير محدد المدة، وقد تأسست في تاريخ ١٤٣٩/٠٢/١هـ الموافق ٢٠١٧/١٠/٢١م، وتنتهي في تاريخ ١٤٤٥/٠٥/٩هـ الموافق ٢٠٢٣/١١/٢٣م، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، علماً أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ ١٤٤٥/٠٥/٩هـ الموافق ٢٠٢٣/١١/٢٣م, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ (نقل مديونية بحدود ستة الاف ريال تخص نقل عفش المؤسسة من سجلي لسجل المدعي عليها) بسبب (المديونية ثابته بحكم قضائي). لذا أطلب إلزام المدعى عليه باتخاذ الإجراء النظامي (نقل مديونية بحدود ستة الاف ريال تخص نقل عفش المؤسسة من سجلي لسجل المدعي عليها) ، هذه دعواي.). انتهى ما ورد بصحيفة الدعوى، وبإحالة القضية إلى الدائرة افتتحت لها جلسة تحضيرية، وفيها حضر المدعي أصالة كما حضر لحضوره وكيل المدعى عليها (...) سجل مدني رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) وتاريخ ٣٠/١/١٤٤٤ هـ المشار إليهما أعلاه ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد سألت المدعي أصالة عن دعواه فقدم ما نصه : (أتشرف بالإفادة بأنه سبق إقامة دعوى رد رأس المال وحكم فيها بفساد عقد المحاصة المبرم بيني وبين المدعى عليها وآخرين وقد تم نظرها بالرقم
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر