نزاع بين شريكين في شركة محاصة حول إعادة رأس المال
استئنافتأييدآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- استئناف
- المدينة
- جدة
- رقم القضية
- 4471066783
- التاريخ الهجري
- 8 مُحرَّم 1445
- التاريخ الميلادي
- 2023-07-26
- نتيجة الاستئناف
- تأييد
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- نزاع بين شريكين في شركة محاصة حول إعادة رأس المال. - حكمت المحكمة الابتدائية بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعياً لنظر الدعوى. - أيدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي ورفضت الاعتراض.
محتويات الحكم2 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم 4471066783 لعام 1444هـ
المدعي: وديع محمد الجفري المدعى عليه: [اسم] بن محمد بن عمر باوزير
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى -بالقدر اللازم للفصل فيها- أن المدعي وكالة تقدم بصحيفة دعوى، جاء نصها: يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعى عليه بصفته شريك في شركة مؤسسة عبد العزيز محمد عمر باوزير وهي شركة سعودية محاصة ورقم سجلها التجاري (...) التي اتفقت فيها مع المدعى عليه أن أكون شريكاً معه برأس مال قدره (٦,٠٠٠,٠٠٠.٠٠) ستة ملايين ريال سعودي بنسبة قدرها (٥٠%) وتمت هذه الشراكة بموجب اتفاق مكتوب من تاريخ ١٤٣٦/٠٦/٩هـ الموافق ٢٠١٥/٠٣/٢٩م، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، علماً أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ ١٤٣٦/٠٧/٩هـ الموافق ٢٠١٥/٠٤/٢٨م -تقريباً-،ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية دفع رأس المال وقدره (٣,٠٠٠,٠٠٠.٠٠) ثلاثة ملايين ريال سعودي. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بإعادة رأس المال وقدره (٣,٠٠٠,٠٠٠.٠٠) ثلاثة ملايين ريال سعودي، للمسوغات التالية: (مخالفة أحكام العقد وعدم الالتزام به والادعاء بفساد العقد والامتناع عن البيان والامتناع عن رد المبلغ)، هذه دعواي. هذا وقد عقدت الدائرة لأجل النظر
حكم الاستئناف
قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر