نزاع بين شريكين في شركة ذات مسؤولية محدودة حول مطالبة أحد الشركاء بالتفتيش على حسابات
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- جدة
- رقم القضية
- 4571456155
- رقم الحكم
- 4630035826
- التاريخ الهجري
- 8 صفَر 1446
- التاريخ الميلادي
- 2024-08-14
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- نزاع بين شريكين في شركة ذات مسؤولية محدودة حول مطالبة أحد الشركاء بالتفتيش على حسابات الشركة. - انتهى الحكم برفض الدعوى لعدم اختصاص شركات ذات المسؤولية المحدودة بنظام التفتيش المنصوص عليه لشركات المساهمة فقط.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٤٥٦١٥٥ لعام ١٤٤٥ هـ
المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) التجارية
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها في أن المدعي تقدم بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية بجدة، وبإحالتها لهذه الدائرة باشرت دراستها ثم عقدت جلساتها عبر الاتصال المرئي، حيث عقدت الجلسة التحضيرية بحضور المدعي وكالة بموجب الوكالة رقم: (...)، وحضر لحضوره المدعى عليه وكالة بموجب الوكالة رقم: (...)، وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوى أحال على ما ورد في صحيفة دعواه ونصها: يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعى عليه بصفته شريك
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر