نزاع بين شريكين في شركة ذات مسؤولية محدودة حول إدارة الشركة وتوزيع الأرباح
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- الرياض
- رقم القضية
- 4571161525
- رقم الحكم
- 4530975055
- التاريخ الهجري
- 16 شوّال 1445
- التاريخ الميلادي
- 2024-04-25
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- نزاع بين شريكين في شركة ذات مسؤولية محدودة حول إدارة الشركة وتوزيع الأرباح. - طلبت المدعية فسخ عقد الشراكة وتصفية الشركة وتوزيع الأرباح. - قضت المحكمة بعدم قبول الدعوى لعدم صحة طلب فسخ عقد تأسيس الشركة شكلاً وموضوعاً.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
بناءا على القضية رقم ٤٥٧١١٦١٥٢٥ لعام ١٤٤٥هـ
الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم وحسبما يتبين من أوراقها في أنه تقدمت عن المدعية: (...) وكيلتها: (...)، هوية رقم (...). بموجب وكالة (داخلية ) رقم (...) وترخيص (محاماة ) رقم (...) بصحيفة دعوى الكترونية جاء نصّها كالتالي: (يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعى عليه بصفته شريك في شركة (...) وهي شركة سعودية ذات المسؤولية المحدودة ورقم سجلها التجاري (...) وعدد حصصها (١٠٠)، ونسبة الحصص من رأس المال (١٠٠%)، ورأس مالها (١٥,٠٠٠.٠٠) خمسة عشر ألفًا ريال سعودي، وعدد الشركاء (٢)، وقد تأسست في تاريخ ١٤٤٥/٠٢/٥هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٨/٢١م، وتنتهي في تاريخ ١٤٤٥/٠٢/٥هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٨/٢١م، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، علماً أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ ١٤٤٥/٠٥/٥هـ الموافق ٢٠٢٣/١١/١٩م -تقريباً-, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١-ثبوت أرباح للشركة لي منها ما لا أعلمه، عن فترة الاستحقاق من تاريخ ١٤٤٥/٠٧/٥هـ الموافق ٢٠٢٤/٠١/١٧م، إلى تاريخ ١٤٤٥/٠٧/١٠هـ الموافق ٢٠٢٤/٠١/٢٢م، بموجب
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر