نزاع بين شريكين في شركة حول إدارة الشركة وتصرفات مالية
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- الرياض
- رقم القضية
- 4570835049
- رقم الحكم
- 4530766755
- التاريخ الهجري
- 27 رَجب 1445
- التاريخ الميلادي
- 2024-02-07
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- نزاع بين شريكين في شركة حول إدارة الشركة وتصرفات مالية. - رفض المحكمة طلب تعيين حارس قضائي على الشركة لعدم توبر الخطر العاجل.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الطلبات والأوامر الأولى وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٨٣٥٠٤٩لعام ١٤٤٥ هـ
المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للمعجنات
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه ورد إلى المحكمة التجارية طلب عاجل تقدم به المدعي وجاء فيه: إن المدعى عليه شركاء، ولوجود مال عبارة عن: شراكة في شركة (...) للمعجنات مملوكـ/ـة لـ/(...) و(...) بموجب عقد التأسيس والسجل التجاري الصادر/ة من وزارة (...) برقم: (...) وتاريخ ١٤٢٨/٠٧/٣هـ، ولوجود حاجة لإقامة حارس قضائي على المال أطلب من فضيلتكم : تعيين حارس قضائي، وذلك لأن المدعى عليه رافض دخول موكلي مقر الشركة والاطلاع على أي مستند منها، ولا يوجد اتفاق على تعيين حارس قضائي بين الأطراف وقد عُقدت جلسة للنظر في الدعوى بتأريخ ١٢ / ٧ / ١٤٤٥ه وفي هذه الجلسة حضرت وكيلة المدعية بالوكالة (...) وحضرت وكيلة المدعى عليها بالوكالة (...) وعليه طلبت منها الدائرة تعديل وكالتها لتكون من المدير فاستعدت بذلك، ثم قدمت وكيلة المدعي تحريراً لدعواها جاء فيها: إن موكلي والمدعى عليه شركاء في شركة (...) للمعجنات ذات مسؤولية محدودة مختلطة بموجب عقد تأسيس شريك بنسبة ٢٥% بصفته مدير التنفيذي، إلا ان المدعى عليه قام بمنع موكلي من الدخول إلى الشركة والاطلاع على مستندات الشركة قوائم المالية والارباح والخسائر والميزانية السنوية وقد تبيّن لموكلي أن المدعى عليه يقوم بتصرفات في أموال الشركة بتحويل مبالغ مالية من حساب الشركة إلى حسابه الشخصي ما يعلمه موكلي حوالة بتاريخ ١٣/٠٦/٢٠٢٢م مبلغ وقدره (٩٠٠٠٠) تسعون الف ريال سعودي وحوالة بتاريخ ١٥/٠٦/٢٠٢٢م مبلغ وقدره ٩١٠,٠٠٠ يوجد أيضا حوالات أخرى لم يتمكن موكلي من معرفتها ولا الاطلاع عليها مما يخشى منه خطرا عاجلا من بقاء المال تحت يد حيازة المدعى عليه ويتصرف به وكإجراء احترازي لحماية المال من ضرر وللحد من الخسائر الناتجة عن استمرار الوضع على ما هو عليه وبناء على نص المادة (٢١١) من نظام المرافعات الشرعية : (ترفع دعوى طلب الحراسة إلى المحكمة المختصة بنظر الموضوع في المنقول أو العقار الذي يقوم في شأنه نزاع ويكون
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر