نزاع بين شريكين حول محاسبة أرباح شركة (...)

استئنافتأييد

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
استئناف
المدينة
جدة
رقم القضية
4470355702
التاريخ الهجري
26 شوّال 1444
التاريخ الميلادي
2023-05-17
نتيجة الاستئناف
تأييد
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- نزاع بين شريكين حول محاسبة أرباح شركة (...)؛ المدعي يطالب بمحاسبة الشريك المدير وصرف الأرباح والتعويضات. - الحكم الابتدائي: رفض الدعوى لأن المدعي غير مسجل كشريك في السجل التجاري والمطالبة يجب أن تكون ضد الشركة لا الشريك. - الاستئناف: تأييد الرفض ولكن لأسباب مغايرة؛ طلب المحاسبة المطلقة غير مقبول لأن القضاء ليس جهة محاسبية، وللشريك حق الاطلاع على المستندات أولاً.

نص الحكم

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم 4470355702 لعام 1444هـ

المدعي: (...) المدعى عليه: (...)

الوقائع: تتلخص وقائع هذا الحكم في أنه تقدم وكيل المدعي بطلب اعتراض رقم (4410704126) وتاريخ 1444/6/19هـ على الحكم الصادر من الدائرة برقم (4430379558) المؤرخ في 1444/5/24هـ والمتضمن منطوقه مانصه " حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى. والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم"،وتحيل الدائرة لوقائعه وأسبابه منعاً للإطالة، وقد صدر حكم محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم السابق وإعادة النظر في القضية، وعليه عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/8/8هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي ووكيل المدعى عليه، وبعد اطلاع الدائرة على الدعوى، قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم، وقفل باب المرافعة، وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي:

الأسباب: بما أن الدعوى من الدعاوى والمنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الشركات فإن الدعوى بذلك داخلة ضمن اختصاص المحاكم التجارية وفقاً للمادة (16) من نظام المحاكم التجارية، وبما أن المدعي وكالة يدعي أنه شريك في الشركة محل الدعوى شركة (...)، سجل تجاري رقم: (...)، وقد حصر وكيل المدعي طلباته في إلزام المدعى عليه بـتسليم الأرباح، وأتعاب محاماة مبلغ وقدره (٥٠٠,٠٠٠.٠٠) خمسمائة ألف ريال، كما هو مفصل في وقائع الحكم السابق والذي تحيل الدائرة عليه منعاً للإطالة، وبما أن المطالَب في دعوى المطالبة في الأرباح يجب أن يكون الشركة، وليس الشركاء، لما للشركة النظامية من شخصية معنوية وذمة مالية مستقلة، والحكم لا يكون إلا على الشركة لا على الشركاء، مما

حكم الاستئناف

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

نزاع بين شريكين حول محاسبة أرباح شركة (...) — التجارية 1444هـ | ريحان