نزاع بين شركتين حول عقد مقاولة من الباطن يشتمل على شرط تحكيم يحيل النزاع حصرياً إلى مركز
ابتدائيآخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- ديوان المظالم — الدائرة التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- رقم القضية
- 125/3/5
- التاريخ الهجري
- 24/1/1431
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- نزاع بين شركتين حول عقد مقاولة من الباطن يشتمل على شرط تحكيم يحيل النزاع حصرياً إلى مركز التحكيم التجاري الخليجي بالبحرين. - أقامت المدعية دعوى أمام ديوان المظالم تطلب فيها التصدي للنزاع والاعتراض على حكم التحكيم الصادر ضدها. - قضت المحكمة الإدارية بعدم اختصاص ديوان المظالم ولائياً لوجود شرط تحكيم أجنبي. - أيدت محكمة الاستئناف الإدارية الحكم مع تعديل المنطوق ليشمل عدم اختصاص الديوان بنظر الاعتراض على حكم التحكيم.
محتويات الحكم2 قسمًا
نص الحكم
رقم التضمين ١٢٥/٣/٥ لعام ١٤٢٩هـ رقم الحكم الابتدائي ١٦٦/د/تج/١٥ لعام ١٤٣٠هـ رقم حكم الاستئناف ١٦/إس/٣ لعام ١٤٣١هـ تاريخ الجلسة ٢٤/١/١٤٣١هـ -->
الموضوعات
اختصاص - ما يخرج عن الاختصاص الولائي - تحكيم - شرط التحكيم الأجنبي
- هيئة تحكيم خارج المملكة.
مطالبة المدعية الحكم بإحالة النزاع إلى ديوان المظالم كونه الجهة المختصة أصلاً بنظر النزاع، على سند من أنها أبرمت عقد مقاولة من الباطن مع المدعى عليها وأن العقد تم إبرامه في المملكة العربية السعودية وتضمن شرط التحكيم وفق نظام ولائحة إجراءات مركز التحكيم الخليجي بدولة البحرين - في أثناء نظر النزاع أمام الدائرة صدر حكم هيئة التحكيم ضد المدعية، فأضافت إلى طلباتها الاعتراض عليه كدعوى - إضافية اشتمال العقد المبرم بين الطرفين على شرط إحالة النزاع حصرياً إلى هيئة التحكيم وفقاً لنظام ولائحة وإجراءات مركز التحكيم الخليجي بدولة البحرين - أثره: أن الدعوى من الدعاوى الخاضعة لشرط التحكيم الأجنبي بهيئة تحكيم خارج المملكة العربية السعودية - مؤدى ذلك: عدم اختصاص ديوان المظالم ولائياً بنظر الدعوى.
الوَشَائِع
تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية (...) بلائحة دعوى يختصم فيها المدعى عليها أفاد فيها بأن المدعى عليها قد أسندت الأعمال الميكانيكية لمشروع تركيب مصفاة ينبع الخاص بشركة أرامكو إلى موكلته بموجب عقد مقاولة من الباطن أبرم بالمملكة العربية السعودية ونفذ فيها، وقد أنجزت موكلته الأعمال المسندة إليها على الرغم من تأخير المدعى عليها في توريد المواد الضرورية والخرط والتصميمات الفنية الصحيحة، علاوة على معاودتها مراجعة وتعديل نفس الخرط والتصحيحات، وقد فشلت المدعى عليها في تسديد قيمة الأعمال التي أنجزتها موكلته رغم تقديم فواتيرها إليها ومطالبتها بالسداد، وقد نص في عقد المقاولة من الباطن المبرم بين الطرفين على شرط اللجوء للتحكيم في حالة نشوء نزاع بين الطرفين، كما نص على أن الأنظمة الواجبة التطبيق على أي نزاع ينشأ بينهما فيما يتعلق بتنفيذ العقد أو تغييره هي الأنظمة المطبقة في المملكة العربية السعودية، وبناءً على طلبات الطرفين أمام مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي بالمنامة بمملكة البحرين، وفي الجلسة الأولى والتي عقدت في يوليو ٢٠٠٧م أمام هيئة التحكيم المكونة من رئيس هيئة مركز التحكيم التجاري وعضوين عن كل طرف حدد أواخر أكتوبر ٢٠٠٧م للمدعى عليها لتقديم
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر