نزاع بين شركتين حول ثمن مياه تم توريدها
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- الدمام
- رقم القضية
- 4670088939
- رقم الحكم
- 4630219397
- التاريخ الهجري
- 16 ربيع الأول 1446
- التاريخ الميلادي
- 2024-09-20
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- نزاع بين شركتين حول ثمن مياه تم توريدها. - رفضت المحكمة دعوى المدعية لعدم كفاية البينة، ورفضت طلب المدعى عليه باسترداد مبلغ.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى لدائرة الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٠٨٨٩٣٩ لعام ١٤٤٦ هـ
المدعي: شركة (...) للمقاولات المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات العامة
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعية وكالة الموضحة بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ ٢٠٢٣/٠٦/٠٦م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها مياه عذبة عدد (٣,١٣٦)، بثمن إجمالي قدره (٧٢,١٢٨) اثنان وسبعون ألفًا ومائة وثمانية وعشرون ريال، سدد منه (٥٥,٠٠٠) خمسة وخمسون ألفًا ريال، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر