نزاع بين شركتين حول ثمن بضاعة (سجاد وموكيت) تم تسليمها بالكامل ولم يتم سداد قيمتها
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- الرياض
- رقم القضية
- 4670149842
- رقم الحكم
- 4630229710
- التاريخ الهجري
- 2 ربيع الآخر 1446
- التاريخ الميلادي
- 2024-10-06
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- نزاع بين شركتين حول ثمن بضاعة (سجاد وموكيت) تم تسليمها بالكامل ولم يتم سداد قيمتها. - حكمت المحكمة بإلزام الشركة المشترية (المدعى عليه) بدفع الثمن المستحق كاملاً للشركة البائعة (المدعي).
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله, أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة والعشرون وبناء على القضية رقم 4670149842 لعام 1446 هـ
المدعي: شركة (...) التجارية شركة مساهمة سعودية مدرجة المدعى عليه: شركة (...) للتجارة شركة شخص واحد
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بصحيفة الدعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ 2022/06/27م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها (سجاد وموكيت) عدد (1000) (سجاد وموكيت)، بثمن إجمالي قدره (125,325.67) مائة وخمسة وعشرون ألف وثلاثمائة وخمسة وعشرون ريال وسبعة وستون هلله لم تسدد منه شيء،
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر