نزاع بين شركة ومديرها السابق حول تسليم مستندات الشركة التي يزعم أنها بحوزته
استئنافتأييدآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- استئناف
- المدينة
- جدة
- رقم القضية
- 4570169584
- التاريخ الهجري
- 5 ربيع الأول 1445
- التاريخ الميلادي
- 2023-09-20
- نتيجة الاستئناف
- تأييد
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- نزاع بين شركة ومديرها السابق حول تسليم مستندات الشركة التي يزعم أنها بحوزته. - الحكم الابتدائي رفض الدعوى لعدم تقديم المدعية بينة كافية ولأن الأصل بقاء المستندات في مقر الشركة. - محكمة الاستئناف أيدت الحكم الابتدائي مع إضافة أسباب تتعلق بعدم قبول شهادة الشركاء واتفاق المادة (17) من نظام الشركات مع الأصل الذي استندت إليه المحكمة.
محتويات الحكم2 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثامنة وبناء على القضية رقم 4570169584 لعام 1445 هـ
المدعي: شركة (...) للتطوير والاستثمار العقاري المدعى عليه: (...)
الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية من خلال ما قدمه وكيل المدعية في صحيفة الدعوى، وبقيد هذه الدعوى بالرقم المبين أعلاه وإحالتها للدائرة: افتتحت الدائرة فيها جلسة تحضيرية في يوم الأحد الموافق 20/ 02/ 1445هـ، وفيها حضر وكيلا المتداعيين، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله أحال إلى ما ورد مفصلاً في صحيفتها الالكترونية، وباطلاع الدائرة تبين أنه يطالب بإلزام المدعى عليها بالإفصاح وتسليم ما بيده من مستندات متعلقة بالشركة المدعية، بموجب عقد التأسيس، باعتبار أن المدعى عليه كان مديرا في الشركة المدعية قبل عزله. وعليه فتكون بذلك الدعوى من اختصاص القضاء العام ولائياً، والمحكمة التجارية بجدة نوعياً ومكانياً، وبالاطلاع على كافة ما أرفقه المدعي بطي صحيفة دعواه تبين أن الدعوى مقبولة شكلاً، كما تبين أن المدعى عليه لم تتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغها بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة، وقد عرضت الدائرة الصلح على الطرفين، فقرر المدعى عليه عدم اصطلاحهم مع المدعية على شيء مما تبين للدائرة معه عدم إمكانية الصلح بين الطرفين، فيما طلبت الدائرة من المدعى عليه تقديم الإجابة عن الدعوى فقرر قائلاً: إشارة للدعوى المقامة لديكم برقم 4570169584 المرفوعة من شركة (...) ممثلة في مدير الشركة (...) ضد موكلي (...) فنجيب عنها بما يلي: أولا / إن موكلي قد تقدم بدعوى سابقة لهذه الدعوى ضد مدير الشركة (...) بالقضية رقم ٤٤٧٠٨١٣٩٩٧ وتاريخ 20/08/1444هـ في المحكمة التجارية بالرياض طالبا فيها تسليم مستندات الشركة والاطلاع عليها وقد حضر الطرفان (موكلي ومدير الشركة) في تلك القضية في ست جلسات وما تزال تلك الدعوى تحت نظر المحكمة وبها موعد قادم في 04/03/1445هـ ولم يتم الفصل فيها حتى الآن. ثانيا / إن هذه الدعوى المقامة لديكم دعوى كيدية فقد رفعها المدعي وهو يعلم أن جميع مستندات الشركة تحت يده وقد استلمها من مجلس المديرين الذى كان يتولى الإدارة قبله وقد استلم الإدارة منهم والذي يتكون من الشريكين الآخرين (...) و (...). • الطلبات: لذا أطلب من فضيلتكم رد هذه الدعوى لعدم صحتها ولوجود قضية مقامة ضد المدعي في نفس الموضوع لم يتم الفصل فيها
حكم الاستئناف
قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر