نزاع بين شركة مساهمة وأحد مساهمها حول مبالغ قيدتها الشركة في حسابه الجاري تحت حساب

استئنافتأييد

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
استئناف
المدينة
الرياض
رقم القضية
42807347
التاريخ الهجري
1 صفَر 1445
التاريخ الميلادي
2023-08-18
نتيجة الاستئناف
تأييد
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- نزاع بين شركة مساهمة وأحد مساهمها حول مبالغ قيدتها الشركة في حسابه الجاري تحت حساب الأرباح، تطالب باستردادها. - حكمت المحكمة الابتدائية برفض الدعوى استناداً إلى حجية الأمر المقضي بعد أن نظرت الدعوى السابقة في ذات المطالبة. - أيدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي ورفضت الاعتراض موضوعاً.

نص الحكم

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول اللهأما بعد: فلدى الدائرة الرابعة وبناء على القضية رقم 42807347لعام 1445هـ

المدعي: شركه شار شركة مساهمة مقفلة المدعى عليه: [اسم] حماد سليم [اسم]

الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعية - المثبت في الضبط هويته وصفته - تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى ذكر فيها ما نصه: (1) حيث إن المدعى عليه مساهم لدى موكلتي شركة شار - شركة مساهمة سعودية مقفلة - سجل تجاري رقم (...) والتي قامت خلال الأعوام الماضية بقيد بعض المبالغ على حسابه الجاري لديها بمبلغ وقدره (3,744,888) ريال تحت حساب ما يخصه من الارباح، إلا أنه تنكر لاستلامه لهذه المبالغ وقام برفع دعوى قضائية ضد موكلتي لدى الدائرة التجارية الثالثة عشر برقم (11180) لعام 1441هـ مطالبًا من خلالها بأرباحه عن العامين (2017 - 2018) وقد قضت له الدائرة بما يطالب به من أرباح بمبلغ وقدره (3,345,875) ريال بموجب الحكم الصادر في 10/ 04/ 1442هـ (مرفق صورته) والذي جرى تأييده من قبل دائرة الاستئناف الثانية بموجب الصك الصادر في القضية رقم (2390) لعام 1442هـ (مرفق صورته) والذي ورد فيه (بأن للمدعى عليها إقامة دعوى على المدعي لتطالبه بما تدعيه من حقوق عليه) 2) المبالغ المسجلة على حساب المدعي محل المطالبة بهذه الدعوى: مبلغ (860.000) ريال بموجب الحوالة المؤرخة في 03/ 04/ 2017م (مرفق صورتها). مبلغ (1.600.000) ريال بموجب الشيك رقم (825) وتاريخ 20/ 09/ 2017م المسحوب على البنك الأهلي (مرفق صورته). مبلغ (540,000) ريال بموجب الشيك رقم (1528651) وتاريخ 30/ 01/ 2014م المسحوب على بنك سامبا باسم المدعو محمد عبد الرحمن عبد الله الصعب مقابل ثمن وحدة سكنية بمدينة الدمام حي المنتزه - عمارة البدور رقم (11) - شقة رقم (12) (مرفق صورته). مبلغ (540,000) ريال بموجب الشيك رقم (1528652) وتاريخ 30/ 01/ 2014م المسحوب على بنك سامبا باسم المدعو محمد عبد الرحمن عبد الله الصعب مقابل ثمن وحدة سكنية بمدينة الدمام حي المنتزه - عمارة البدور رقم (11) - شقة رقم (22) (مرفق صورته). مبلغ (204.888.11) مئتان وأربعة آلاف وثمانمائة وثمانية وثمانون ريالًا وأحد عشر هللة نثريات بموجب البيان (المرفق صورته). وعليه يصبح إجمالي المبلغ المطالب به (3.744.888.11) ثلاثة ملايين

حكم الاستئناف

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

نزاع بين شركة مساهمة وأحد مساهمها حول مبالغ قيدتها الشركة في حسابه الجاري تحت حساب — التجارية 1445هـ | ريحان