نزاع بين شركة مدعية (شريك رئيسي) ومدعى عليه (شريك ومدير) حول مطالبات مالية متعلقة بسحب

ابتدائي

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
ابتدائي
المدينة
منطقة مكة المكرمة
رقم القضية
4570024575
رقم الحكم
4530431926
التاريخ الهجري
18 رَجب 1445
التاريخ الميلادي
2024-01-29
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- نزاع بين شركة مدعية (شريك رئيسي) ومدعى عليه (شريك ومدير) حول مطالبات مالية متعلقة بسحب مبالغ من الشركة كمكافآت وعمولات ومستحقات أخرى. - قضت المحكمة بعدم اختصاصها نوعياً لكون المطالبات عمالية، وأحالت الدعوى إلى المحكمة العمالية.

الملخص

نزاع بين شركة مدعية (شريك رئيسي) ومدعى عليه (شريك ومدير) حول مطالبات مالية متعلقة بسحب مبالغ من الشركة كمكافآت وعمولات ومستحقات أخرى. قضت المحكمة بعدم اختصاصها نوعياً لكون المطالبات عمالية، وأحالت الدعوى إلى المحكمة العمالية.

الوقائع

تملك المدعية نسبة 75% وتملك المدعى عليه نسبة 25% في شركة تقنية تحسين البيئة المحدودة. بموجب عقد التأسيس، تدير الشركة بمجلس مديرين وعضوية المدعى عليه. ادعت المدعية أن المدعى عليه ارتكبت مخالفات تشمل: تعيين نفسها مديراً تنفيذياً دون موافقة، وسحب مبالغ كمكافآت حضور وعمولات وبدل سكن ومكافأة نهاية خدمة وبدل إجازة وبدل انتداب وتذاكر سفر دون موافقة الشركاء أو مخالفة للأنظمة. بلغ

المطالبات

اسانيد المطالبة

رد المدعى عليه

اسانيد المدعى عليه

تسبيب الحكم

منطوق الحكم

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

٧ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

نزاع بين شركة مدعية (شريك رئيسي) ومدعى عليه (شريك ومدير) حول مطالبات مالية متعلقة بسحب — التجارية 1445هـ | ريحان