نزاع بين شركة مدعية (شريك رئيسي) ومدعى عليه (شريك ومدير) حول مطالبات مالية متعلقة بسحب
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- منطقة مكة المكرمة
- رقم القضية
- 4570024575
- رقم الحكم
- 4530431926
- التاريخ الهجري
- 18 رَجب 1445
- التاريخ الميلادي
- 2024-01-29
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- نزاع بين شركة مدعية (شريك رئيسي) ومدعى عليه (شريك ومدير) حول مطالبات مالية متعلقة بسحب مبالغ من الشركة كمكافآت وعمولات ومستحقات أخرى. - قضت المحكمة بعدم اختصاصها نوعياً لكون المطالبات عمالية، وأحالت الدعوى إلى المحكمة العمالية.
محتويات الحكم8 قسمًا
الملخص
نزاع بين شركة مدعية (شريك رئيسي) ومدعى عليه (شريك ومدير) حول مطالبات مالية متعلقة بسحب مبالغ من الشركة كمكافآت وعمولات ومستحقات أخرى. قضت المحكمة بعدم اختصاصها نوعياً لكون المطالبات عمالية، وأحالت الدعوى إلى المحكمة العمالية.
الوقائع
تملك المدعية نسبة 75% وتملك المدعى عليه نسبة 25% في شركة تقنية تحسين البيئة المحدودة. بموجب عقد التأسيس، تدير الشركة بمجلس مديرين وعضوية المدعى عليه. ادعت المدعية أن المدعى عليه ارتكبت مخالفات تشمل: تعيين نفسها مديراً تنفيذياً دون موافقة، وسحب مبالغ كمكافآت حضور وعمولات وبدل سكن ومكافأة نهاية خدمة وبدل إجازة وبدل انتداب وتذاكر سفر دون موافقة الشركاء أو مخالفة للأنظمة. بلغ
المطالبات
اسانيد المطالبة
رد المدعى عليه
اسانيد المدعى عليه
تسبيب الحكم
منطوق الحكم
٧ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر