نزاع بين شركاء في شركة مصنع (...) الدولية حول مسؤولية الشريك المؤسس عن تقييم الحصص
استئنافتأييدآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- استئناف
- المدينة
- الدمام
- رقم القضية
- 439548302
- التاريخ الهجري
- 27 شوّال 1444
- التاريخ الميلادي
- 2023-05-18
- نتيجة الاستئناف
- تأييد
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- نزاع بين شركاء في شركة مصنع (...) الدولية حول مسؤولية الشريك المؤسس عن تقييم الحصص العينية عند التأسيس. - المدعون (بعض الشركاء) طالبوا المدعى عليه (الشريك المؤسس) بالفرق بين التقييم الاسمي والحقيقي للحصص (8,104,763 ريال) وتعويض عن خسائر (6,021,813 ريال). - الحكم الابتدائي رفض الدعوى استناداً إلى أن العلاقة هي بيع وليس شركة، وتضمن عقد التأسيس مخالصة وإبراء، ومضي زمن طويل دون اعتراض. - أيدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي ورفضت الاعتراض موضوعاً.
محتويات الحكم2 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة وبناء على القضية رقم 439548302 لعام 1443هـ المدعي: (...) (...) (...) (...)
المدعى عليه: (...)
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعى عليه بصفته شريك في شركة مصنع (...) الدولية وهي شركة سعودية ذات المسؤولية المحدودة عنوانها (الدمام - الصناعية الثانية) ورقم سجلها التجاري (...) وعدد حصصها (٣٢٠٠)، ونسبة الحصص من رأس المال (١٠٠.٠٠%)، ورأس مالها (١٦,٠٠٠,٠٠٠) ستة عشر مليونًا ريال، وعدد الشركاء (٦)، وقد تأسست في تاريخ ١٤٣٤/١٢/١هـ الموافق ٢٠١٣/١٠/٠٦م، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، علماً أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ ١٤٣٩/١٢/٢٥هـ الموافق ٢٠١٨/٠٩/٠٥م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي:1-استرداد الحصص المطالب بها وعددها ١٦٩٥ ومسوغات الطلب الفرق بين التقييم الاسمي بعقد التأسيس وبين التقييم الحقيقي.2- خطأ المدعى عليه، المتمثل في (التقييم غير العادل للحصص العينية)، وذلك بتاريخ ١٤٣٤/١٢/١هـ الموافق ٢٠١٣/١٠/٠٦م، مما تسبب بـ(اختلال المركز المالي للشركة)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (تآكل رأس مال الشركة).وطالب بـإلزام المدعى عليه بالفرق بين التقييم الإسمي بعقد التأسيس وبين التقييم الحقيقي مبلغ وقدره (8,104,763)ثمانية مليون ومائة وأربعة آلاف وسبعمائة وثلاثة وستون ريال،وندب خبير معتمد أو مقيم أو أكثر لتقدير القيمة العادلة والحقيقية للحصص في الشركة وقت التأسيس، وإلزام المدعى عليه بما ترتب على ذلك من أضرار مقدرة بمبلغ(6.021.813)ستة مليون وواحد وعشرون ألفاً وثمانمائة وثلاثة عشر ريال قيمة الخسائر التي لحقت بالشركة والشركاء جراء ذلك. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- محاضر اجتماعات الشركاء. 2_عقد التأسيس. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 2/1/1444هـ وملخصها: حضر وكيل المدعين وحضر وكيل المدعى عليه، وقد افتتحت الجلسة التحضيرية انفاذا للمادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وجرى سماع الدعوى وأفاد وكيل المدعين بأنه قام بتحرير الدعوى وقدم مذكرة هذا نصها أولاً: وقائع الدعوى 1-اتفق المدعون مع المدعى عليه على تأسيس شركة،
حكم الاستئناف
قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر