نزاع بين شركاء في شركة ذات مسؤولية محدودة حول إبطال قرارات الجمعية العامة العادية

استئنافتأييد

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
استئناف
المدينة
الرياض
رقم القضية
4570174371
التاريخ الهجري
5 ربيع الأول 1445
التاريخ الميلادي
2023-09-20
نتيجة الاستئناف
تأييد
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- نزاع بين شركاء في شركة ذات مسؤولية محدودة حول إبطال قرارات الجمعية العامة العادية. - ادعى المدعي (شريك بنسبة 20%) أن الاجتماع انعقد في مكان عام، ولم تُدرج مسائله، ولم تُزوده بالحسابات، وانسحب أحد الشركاء. - حكمت المحكمة الابتدائية برفض الدعوى لعدم وجود مخالفة للنظام أو عقد التأسيس. - أيدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي ورفضت الاعتراض.

نص الحكم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول لله أما بعد: فلدى الدائرة السادسة وبناء على القضية رقم 4570174371 لعام 1445 هـ

المدعي : (...) المدعى عليه : (...) (...) (...)

الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بما يكفي لإصدار الحكم بتقدم وكيل المدعي بصحيفة دعوى لدى المحكمة التجارية بالرياض، ذكر فيها: يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعى عليه بصفته الشركة في شركة (...)للتطوير والاستثمار العقاري وهي شركة ذات المسؤولية المحدودة عنوانها(الرياض) ورقم سجلها التجاري (...)وعدد حصصها (١٠٠)، ونسبة الحصص من رأس المال (٢٠%)، ورأس مالها (١,٠٠٠,٠٠٠.٠٠) مليون ريال سعودي، وعدد الشركاء (٣)، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، علماً أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ ١٤٤٤/١١/١٥هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٦/٠٤م, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية قرارات بين الشركاء أطلب إبطالها ، وانتهى فيها إلى طلب ما نصّه: إلزام المدعى عليه بإثبات بطلان قرار الشركاء ومضمونه اعتماد ميزانية الشركة لعام ٢٠٢٢و اختيار شركة (...) لمراجعة ميزانية ٢٠٢٣ وباقي القرارت الصادر في تاريخ ١٤٤٤/١١/١٥هـ بسبب عقد الاجتماع بشكل غير نظامي(بمكان عام واتخاذ قرارات ليست بصالح موكلي بل تحقق مصالح المدعى عليهم.، هذه دعواي. ، فقيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدوّن أعلاه، ثم أحيلت إلى هذه الدائرة فباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط، حيث عقد لها جلسة تحضيرية عبر الاتصال المرئي بتاريخ (20 / 2 / 1445هـ) وفيها: حضر المدعي أصالة (...) هوية رقم (...) وحضر وكيله (...) هوية رقم (...) بالوكالة رقم (...)، وحضر لحضورهما (...) هوية رقم (...) ممثلاً للمدعى عليها شركة(...) للتطوير والاستثمار العقاري، وحضر المدعى عليه أصالة (...)هوية رقم (...)، كما حضر (...) هوية رقم (...) وكيلاً عن المدعى عليه (...) بالوكالة رقم (...)، وبعد تحقق الدائرة من المسائل الأولية وفقاً للمادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وبسؤال المدعي عن دعواه أحال إلى صحيفة الدعوى وإلى مذكرته المقدمة عبر ملف القضية برقم (4510300407) وتاريخ (20 / 2 / 1445هـ) ونصّها: اتقدم بدعواي رقم: (4570174371) هذه بطلب ابطال قرارات اجتماع جمعيه شركه (...) للاستثمار والتطوير العقاري والمنعقد بتاريخ 4 من شهر 6 لعام 2023 م مرفق لفضيلتكم قرارات الجمعية للعام 2023 في

حكم الاستئناف

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

نزاع بين شركاء في شركة ذات مسؤولية محدودة حول إبطال قرارات الجمعية العامة العادية — التجارية 1445هـ | ريحان