نزاع بين شركاء في شركة ذات مسؤولية محدودة حول قرار عزل المدير الشريك

استئنافتأييد

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
استئناف
المدينة
جدة
رقم القضية
4471051817
التاريخ الهجري
18 ذو الحِجّة 1444
التاريخ الميلادي
2023-07-07
نتيجة الاستئناف
تأييد
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- نزاع بين شركاء في شركة ذات مسؤولية محدودة حول قرار عزل المدير الشريك. - حكمت المحكمة الابتدائية ببطلان قرار العزل ومنحت تعويضاً عن أتعاب المحاماة. - أيدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي برمته.

نص الحكم

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم 4471051817 لعام 1444ه

المدعي: (...) المدعى عليه: (...)

(...)

الوقائع: تتحصّل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للحكم في أن وكيل المدعية تقدم للمحكمة بصحيفة دعوى، وبعد قيد الدعوى وإحالتها للدائرة، نظرتها الدائرة على النحو المثبت في محاضرها، ففي جلسة 17 / 11 / 1444هـ المنعقدة مرئياً عن بعد؛ حضر المدعى بالوكالة رقم (...) والمدعى عليها بالوكالة رقم (...)؛ وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله قام بإرسالها عبر برنامج التيمز، ونصها: أتقدم لفضيلتكم بلائحة الدعوى بصفتي وكيل المدعي (...) الشريك في شركة (...) المحدودة ذات سجل تجاري رقم (...) على النحو الآتي: أولاً: وقائع الدعوى: نوجز لفضيلتكم وقائع الدعوى بأن موكلي شريك بنسبة 50% من رأس مال الشركة وأن المدعى عليهما شركاء بنسبة 25% لكل منهما. وحيث قام المدعى عليهما بإرسال دعوة الجمعية للشركاء في شركة (...) المحدودة بشكل مخالف للنظام بتاريخ 14/07/1444ه الموافق 05/02/2023م (مرفق 1)، على إثره قام موكلي بالاعتراض على الدعوة كتابياً لمخالفته الإجراءات النظامية بخطاب مؤرخ 16/07/1444ه الموافق 07/02/2023م بعدم نظامية الجمعية (مرفق 2) بالرغم من ذلك قام المدعى عليهما بعقد جمعية الشركاء بتاريخ 08/08/1444ه الموافق 28/02/2023م في منأى عن بقية الشركاء واتخاذ قرارات مخالفة للنصوص النظامية (مرفق 3)، وقد تقدم موكلي بخطاب اعتراض على القرار الصادر عن الجمعية لمخالفته النظام وعقد تأسيس الشركة طبقاً للنصوص النظامية (مرفق 4)، عليه، نتقدم لفضيلتكم بتفصيل المخالفات الموجبة لإبطال قرار الجمعية محل الدعوى وذلك لما يلي من الأسباب: عدم نظامية الدعوة إلى جمعية الشركاء: نحيط فضيلتكم ببطلان الدعوة إلى الجمعية والمؤرخة في 14/07/1444ه الموافق 05/02/2023م لمخالفتها نص الفقرة (2) من المادة (165) من نظام الشركات أنه: تنعقد الجمعية العامة للشركاء بدعوة من المدير أو المديرين وفقًا للأوضاع التي يحددها عقد تأسيس الشركة، على أن تنعقد مرة على الأقل في السنة خلال الأشهر (الستة) التالية لنهاية السنة المالية للشركة. حيث لا يخفى عن فضيلتكم بأن النظام بموجب نص المادة أعلاه قد أوجب بأن الدعوة إلى الجمعية تنعقد من المدير. ويتضح لفضيلتكم عند معاينة الدعوة المرفقة أن الدعوة لم تتم

حكم الاستئناف

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

نزاع بين شركاء في شركة ذات مسؤولية محدودة حول قرار عزل المدير الشريك — التجارية 1444هـ | ريحان