نزاع بين شركاء في شركة ذات مسؤولية محدودة حول إبطال قرارات الجمعية العامة رقم 2 لعام 2022
استئنافتأييدآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- استئناف
- المدينة
- الرياض
- رقم القضية
- 4470936141
- التاريخ الهجري
- 14 ذو القِعدة 1444
- التاريخ الميلادي
- 2023-06-03
- نتيجة الاستئناف
- تأييد
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- نزاع بين شركاء في شركة ذات مسؤولية محدودة حول إبطال قرارات الجمعية العامة رقم 2 لعام 2022. - الحكم الابتدائي رفض الدعوى بعد أن ثبت صحة إجراءات الاجتماع وعدم إثبات الضرر. - محكمة الاستئناف أيدت الحكم الابتدائي ورفضت الاعتراض موضوعاً.
محتويات الحكم2 قسمًا
نص الحكم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثانية عشرة وبناء على القضية رقم 4470936141 لعام 1444 هـ
المدعي: [اسم] بن مشرع بن محمد [اسم] المدعى عليه : [اسم] محمد [اسم] الدهش سعيد [اسم] محمد [اسم] شركة عقار النخبة للتطوير والاستثمار العقاري
الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم وحسبما يتبين من أوراقها في أنه تقدم عن المدعي: [اسم] بن مشرع بن محمد [اسم] وكيله: [اسم] [اسم] عبدالعالي [اسم]، هوية رقم (...)، بموجب وكالة (داخلية) رقم (444422782) وترخيص (محاماة ) رقم (44810) بصحيفة دعوى الكترونية جاء نصّها كالتالي (يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعى عليه بصفته شريك في شركة عقار النخبة للتطوير والاستثمار العقاري وهي شركة سعودية ذات المسؤولية المحدودة ورقم سجلها التجاري (...)وعدد حصصها (١٠٠٠)، ونسبة الحصص من رأس المال (١٠٠%)، ورأس مالها (١,٠٠٠,٠٠٠.٠٠) مليون ريال سعودي، وعدد الشركاء (٣)، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، علماً أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٤/٧هـ الموافق ٢٠٢٢/١١/٠١م،ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية قرارات بين الشركاء أطلب إبطالها). ثم طلب وكيل المدعية التالي: إلزام المدعى عليه بإثبات بطلان قرار الشركاء ومضمونه قرار الجمعية العموميه الثاني عام ٢٠٢٢ لشركه عقار النخبه الصادر في تاريخ ١٤٤٤/٠٤/٧ه. وتم قيد الدعوى بالرقم المشار إليه بعالية وأحيلت إلى هذه الدائرة، فعقدت لنظرها جلسة بتاريخ 17/10/1444هـ للتحقق من المسائل الأولية وفي هذه الجلسة المنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي حضر عن المدعي ، وكيله/ [اسم] [اسم] بموجب وكالة (داخلية ) رقم (444879839) وترخيص (محاماة ) رقم (44810) وتم التحقق من حالة الوكالة الكترونياً عبر النظام وتبين بأنها (سارية) ، كما حضر المدعى عليه اصاله / [اسم] الدهش ، ووكيلا المدعى عليه / [اسم] البداح بموجب وكالة (داخلية ) رقم (444416808) وعبدالعزيز [اسم] بموجب وكالة رقم (444200371) وتم التحقق من حالة الوكالة الكترونياً عبر النظام وتبين بأنها (سارية) ، وفي سبيل تحقق الدائرة من المسائل الأولية وفقاً للمادة (90) من لائحة نظام المحاكم التجارية فقد عرضت الدائرة على الطرفين إنهاء النزاع صلحًا فأجاب المدعي وكالة بتعذر ذلك هكذا أجاب وأجاب المدعى عليه وكالة [اسم] بتعذر
حكم الاستئناف
قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر